كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٣ - دلالة الأخبار الخاصّة على الجواز من غير فرق بين الشبق و غيره
الحائض ترى الطهر، أ يقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا بأس، و بعد الغسل أحبّ إليّ [١].
و في الثالثة: التي فيها إرسال
عن العبد الصالح: في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، و إن فعل فلا بأس به و قال تمسّ الماء أحبّ إليّ [٢].
و لا تعارضها
رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتّى تغتسل.
قال: و سألته عن امرأة حاضت في السفر، ثمّ طهرت فلم تجد ماءً يوماً و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال لا يصلح حتّى تغتسل [٣].
و
رواية سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة، ثمّ تطهر، فتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتّى تغتسل [٤].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٦٧/ ٤٨١، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٦٧/ ٤٨٠، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٦٦/ ٤٧٨، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٦٧/ ٤٧٩، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ٧.