كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤ - حول الروايات الواردة في حدود الحيض
الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام
لا إشكال نصّاً [١] و فتوى [٢] في عدم كون ما رأت المرأة أقلّ من ثلاثة أيّام حيضاً، و نقل الإجماع عليه مستفيض [٣]، و عن «الأمالي»: «أنّه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به» [٤] و عن «المعتبر»: «هو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السّلام)» [٥].
نعم، يقع الكلام هاهنا في جهتين:
حول الروايات الواردة في حدود الحيض
الجهة الأُولى: و هي التي لا تختصّ بالمقام، و قد مرّ فيها بعض الكلام [٦]: أنّ الروايات الواردة في حدود الحيض- كعدم كونه قبل التسع و بعد اليأس و عدم كونه أقلّ من ثلاثة أيّام و أكثر من عشرة أيّام [٧] هل هي في مقام تحديد واقع
[١] وسائل الشيعة ٢: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠.
[٢] النهاية: ٢٦، شرائع الإسلام ١: ٢١، نهاية الإحكام ١: ١١٧، مدارك الأحكام ١: ٣١٩.
[٣] جواهر الكلام ٣: ١٤٧.
[٤] أمالي الصدوق: ٥١٦.
[٥] المعتبر ١: ٢٠١.
[٦] تقدّم في الصفحة ١١ ١٢.
[٧] راجع وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٤، و: ١٨٣، الباب ٣، الحديث ٥، و ٢: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠.