كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة
إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة، فعن المشهور وجوب الاختبار و ملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض، و إن كان من الأيمن فهو من القرحة [١].
و عن «المعتبر» عدم الاعتبار بالاختبار [٢]، و تبعه الأردبيلي و صاحب «المدارك» [٣]. و عن الشهيد في «الدروس» عكس المشهور [٤]، و عن «الذكرى» الميل إليه [٥]، لكنّه أفتى في «البيان» موافقاً للمشهور [٦].
استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
و مبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة «الكافي» و «التهذيب» في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم،
ففي «الكافي» عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): فتاة منّا بها قرحة في جوفها،
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٢، مفتاح الكرامة ١: ٣٣٨/ السطر ١٢، مستند الشيعة ٢: ٣٨٥- ٣٨٦، جواهر الكلام ٣: ١٤٤.
[٢] المعتبر ١: ١٩٨ ١٩٩.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٤١ ١٤٢، مدارك الأحكام ١: ٣١٨.
[٤] الدروس الشرعيّة ١: ٩٧.
[٥] ذكرى الشيعة ١: ٢٢٩.
[٦] البيان: ٥٧.