كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٣ - ١ تغيير القطنة
التبديل،
ففي صحيحة الحلبي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سئل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها؛ لا تصلّي فيها، ثمّ تغتسل و تستدخل قطنة و تستثفر بثوب، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب [١].
و
في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) فإن انقطع الدم، و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت، فإن جاز الدم الكُرْسُف تعصّبت و اغتسلت [٢].
و في صحيحة الصحّاف عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و إن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثمّ تحتشي و تستذفر، و تصلّي الظهر و العصر، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف، فلتتوضّأ و لتصلِّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها [٣].
و
في موثّقة عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل و لتستدخل كرسفاً، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر [٤].
و
في موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) ثمّ هي مستحاضة؛ فلتغتسل
[١] الكافي ٣: ٨٩/ ٣، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٣: ٩٩/ ٤، تهذيب الأحكام ١: ١٧٣/ ٤٩٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] الكافي ٣: ٩٥/ ١، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٤، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٠/ ١٣٩٠، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٨.