كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٨ - ثانيتها في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
و
رواية إسماعيل الجُعْفي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ، و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت [١].
و
مرسلة يونس القصيرة قال فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض [٢].
ثمّ إنّه لا فرق في التحيّض بمجرّد الرؤية في الوقت؛ بين ذات العادة الوقتية مع العددية التامّة، أو الناقصة في المورد المتيقّن من العدد؛ لإطلاق الأدلّة و كون الأيّام أيّامها.
ثانيتها: في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
إذا رأت الدم أو الصفرة قبل أيّام الحيض قليلًا، كيوم أو يومين، أو رأت بعد تمام أيّام الحيض كذلك، فهل يحكم بحيضيتهما مطلقاً، أو يفصّل بين ما رأت قبلها أو بعدها؛ فيحكم بالتحيّض في الأوّل دون الثاني، أو العكس؟
وجوه لا يبعد دعوى أقربية الأوّل؛ أمّا فيما رأت قبل وقتها قليلًا، فلإمكان دعوى دلالة العمومات عليه، مثل
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك [٣]
، و
قوله (عليه السّلام) الصفرة في أيّام العادة حيض [٤].
[١] الكافي ٣: ٧٨/ ٣، وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٤.
[٢] الكافي ٣: ٧٦/ ٥، وسائل الشيعة ٢: ٢٩٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٣] يأتي في ضمن مرسلة يونس في الصفحة ٣٤٩.
[٤] المبسوط ١: ٤٣، وسائل الشيعة ٢: ٢٨١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٩.