كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٦ - ٣ حكم الدم المقارن للولادة
٢ حكم الدم المتأخّر عن الولادة
و أمّا الدم عقيب تمام الولادة، فلا إشكال في كونه نفاساً نصّاً [١] و فتوى [٢].
٣ حكم الدم المقارن للولادة
إنّما الكلام في الدم المقارن لها، فعن المشهور كونه نفاساً، ففي «الجواهر»: «المشهور نقلًا و تحصيلًا أنّه كذلك» [٣] و عن «الخلاف»: «أنّ ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاساً، و اختلف أصحاب الشافعي [٤]» [٥] و هو يشعر بعدم الخلاف في المسألة، و لهذا حملت [٦] العبارات الموهمة للخلاف كما عن ظاهر السيّد و «جمل الشيخ» و «الغنية» و «الكافي» و «الوسيلة» و «الجامع» [٧] على ما لا ينافي ذلك.
[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٨٢، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣.
[٢] منتهى المطلب ١: ١٢٣/ السطر ١١، نهاية الإحكام ١: ١٣٠، ذكرى الشيعة ١: ٢٥٩، كشف اللثام ٢: ١٦٩.
[٣] جواهر الكلام ٣: ٣٧١.
[٤] راجع المجموع ٢: ٥١٨.
[٥] الخلاف ١: ٢٤٦.
[٦] كشف اللثام ٢: ١٧٠ ١٧١، جواهر الكلام ٣: ٣٧١.
[٧] الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢٢٧، الجمل و العقود، ضمن الرسائل العشر: ١٦٥، غنية النزوع ١: ٤٠، الكافي في الفقه: ١٢٩، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٦١، الجامع للشرائع: ٤٤.