كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٦ - بيان منطوق قولهم «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»
الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
قال المحقّق: «و إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر» [١].
و قال العلّامة في «القواعد»: «و مع الأفعال تصير بحكم الطاهر» [٢] و في «مفتاح الكرامة»: «إجماعاً كما في «الغنية» و «المعتبر» و «التذكرة» و «مجمع البرهان» و «شرح الجعفرية» و «كشف الالتباس» و في «المنتهى»: «أنّه مذهب علمائنا» و في «المدارك»: «لا خلاف فيه بين العلماء» [٣] انتهى.
بيان منطوق قولهم: «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»
و منطوق هذه القضيّة على إجماله كأنّه ممّا لا إشكال فيه، لكن يحتمل أن يكون المراد منه أنّها بحكم الطاهر، لا أنّها طاهرة، فلا يجري عليها حكم الطاهر الحقيقي، بل التنزيلي بمقدار دلالة دليل التنزيل، فحينئذٍ يكون المقصود: أنّه لا يترتّب عليها جميع أحكام الطاهر، مثل مسّ الكتاب و غيره.
[١] شرائع الإسلام ١: ٢٧.
[٢] قواعد الأحكام ١: ١٦/ السطر ١٤.
[٣] غنية النزوع ١: ٤٠، المعتبر ١: ٢٤٨، تذكرة الفقهاء ١: ٢٩٠ ٢٩١، مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦٣ ١٦٤، كشف الالتباس: ١٣٠/ السطر ٢ (مخطوط)، منتهى المطلب ١: ١٢١/ السطر ٢٠، مدارك الأحكام ٢: ٣٧، مفتاح الكرامة ١: ٣٩٤/ السطر ٣.