كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٣ - الجهة الثانية في اختلاف أخبار الاستظهار
ولدت، فعدّ لها أيّام حيضها، ثمّ أمرها فاغتسلت و احتشت، و أمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، و أمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد، فدعني أقوم خارجاً عنه و أسجد فيه، فقال قد أمر بذا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر، و أمر عليّ (عليه السّلام) بهذا قبلكم، فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما أدري [١].
حيث تدلّ على أنّه أمرها بعد عادتها و عدول الدم عنها بالاغتسال و الصلاة، فقال له: إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أمير المؤمنين (عليه السّلام) أمرا بذلك.
و
كمرسلة داود مولى أبي المغراء، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام؛ حيضها دائم مستقيم، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقطع عنها الدم، و ترى البياض؛ لا صفرةً و لا دماً، قال تغتسل و تصلّي.
قلت: تغتسل و تصلّي و تصوم، ثمّ يعود الدم، قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام.
قلت: فإنّها ترى الدم يوماً و تطهر يوماً، قال فقال إذا رأت الدم أمسكت،
[١] الكافي ٣: ٩٨/ ٢، وسائل الشيعة ٢: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٩.