كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
المقصد الأوّل في الحيض
٧ ص
(٣)
تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
٩ ص
(٤)
كلام المحقّق الخراساني و جوابه
١١ ص
(٥)
المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره
١٣ ص
(٦)
المسألة الأُولى فيما يميّز به دم الحيض عن الاستحاضة
١٣ ص
(٧)
في أمارية الأوصاف
١٣ ص
(٨)
تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف
١٥ ص
(٩)
مقدار أمارية الأوصاف
٢٠ ص
(١٠)
حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم
٢٢ ص
(١١)
الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة
٢٣ ص
(١٢)
هل الأوصاف خاصّة مركّبة؟
٢٧ ص
(١٣)
في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية
٢٩ ص
(١٤)
المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العُذرة
٣١ ص
(١٥)
في أمارية التطوّق للعذرة و الانغماس للحيض
٣١ ص
(١٦)
دخل العلم بالافتضاض في أمارية التطوّق
٣٤ ص
(١٧)
في مورد أمارية التطوّق و الانغماس
٣٤ ص
(١٨)
أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً
٣٧ ص
(١٩)
أمارية التطوّق و الانغماس في جميع صور الشكّ
٣٩ ص
(٢٠)
حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ
٤١ ص
(٢١)
المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة
٤٣ ص
(٢٢)
استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
٤٣ ص
(٢٣)
الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض و غيره
٤٩ ص
(٢٥)
الكلام في قاعدة الإمكان
٥٠ ص
(٢٦)
موضوع قاعدة الإمكان
٥١ ص
(٢٧)
دليل قاعدة الإمكان
٥٢ ص
(٢٨)
الأوّل أصالة السلامة
٥٢ ص
(٢٩)
الثاني التمسّك بطوائف من الأخبار
٥٥ ص
(٣٠)
الثالث الإجماع
٦٤ ص
(٣١)
في مقدار سعة قاعدة الإمكان
٦٧ ص
(٣٢)
حول أمارية القاعدة و أصليتها و بيان نسبتها مع غيرها
٦٨ ص
(٣٣)
المطلب الثاني في حدود الحيض و قيوده و شرائطه
٧١ ص
(٣٤)
الأمر الأوّل في اشتراط الحيض ببلوغ تسع سنين
٧١ ص
(٣٥)
إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً و عدم حيضية الصبيّة
٧٤ ص
(٣٦)
عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ
٧٦ ص
(٣٧)
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
٧٧ ص
(٣٨)
أدلّة التفصيل بين القرشية و غيرها
٨١ ص
(٣٩)
مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية و النبطية
٨٣ ص
(٤٠)
الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام
٨٤ ص
(٤١)
حول الروايات الواردة في حدود الحيض
٨٤ ص
(٤٢)
في اعتبار التتابع في أقلّ الحيض
٨٧ ص
(٤٣)
الروايات الدالّة على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
٨٨ ص
(٤٤)
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع
٩٠ ص
(٤٥)
التمسّك بصحيحة ابن مسلم و روايته على عدم اعتبار التتابع
٩٥ ص
(٤٦)
التمسّك برواية عبد الرحمن على عدم اعتبار التتابع
٩٧ ص
(٤٧)
بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان
٩٨ ص
(٤٨)
حول الأُصول الموضوعية و الحكمية في المقام
٩٨ ص
(٤٩)
بيان المراد من التوالي في الأيّام الثلاثة
١٠١ ص
(٥٠)
عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء
١٠٦ ص
(٥١)
في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
١٠٦ ص
(٥٢)
دخول الليلتين المتوسّطتين و الأولى
١٠٩ ص
(٥٣)
الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على عشرة أيّام
١١١ ص
(٥٤)
اعتبار التوالي في العشرة
١١٢ ص
(٥٥)
حول مذهب صاحب الحدائق في عدم اعتبار التوالي
١١٣ ص
(٥٦)
حول مذهب صاحب الحدائق في النقاء المتخلّل بين العشرة
١٢٠ ص
(٥٧)
المطلب الثالث في أقسام الحائض و أحكامها
١٢٧ ص
(٥٨)
في أقسام الحائض
١٢٧ ص
(٥٩)
و الأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل
١٢٧ ص
(٦٠)
المسألة الأُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
١٢٨ ص
(٦١)
دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً
١٣٤ ص
(٦٢)
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين
١٣٦ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد
١٤٠ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين
١٤٥ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتيّة بتكرّر الحيض
١٥٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
١٥٢ ص
(٦٧)
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين؟
١٥٥ ص
(٦٨)
المسألة السابعة في أقسام ذات العادة و أحكامها
١٥٦ ص
(٦٩)
و يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات
١٥٦ ص
(٧٠)
أُولاها في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها
١٥٦ ص
(٧١)
ثانيتها في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
١٥٨ ص
(٧٢)
الروايات الخاصّة الدالّة على التحيّض مطلقاً
١٥٩ ص
(٧٣)
ثالثتها في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير
١٦٢ ص
(٧٤)
الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام
١٦٣ ص
(٧٥)
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض
١٦٥ ص
(٧٦)
عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
١٦٦ ص
(٧٧)
حول التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة
١٦٨ ص
(٧٨)
رابعتها في حكم ذات العادة العددية المحضة
١٧٠ ص
(٧٩)
حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية
١٧٣ ص
(٨٠)
حكم تعارض الأمارتين
١٧٤ ص
(٨١)
المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
١٧٥ ص
(٨٢)
حكم الدم الأوّل
١٧٥ ص
(٨٣)
حكم الدم الثاني
١٧٦ ص
(٨٤)
المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع
١٨٠ ص
(٨٥)
مقتضى الأصل في المقام
١٨٠ ص
(٨٦)
ما استدلّ به على وجوب الاستبراء و بيان أنّه طريقي
١٨١ ص
(٨٧)
هل يجب الاستبراء ثانياً و ثالثاً؟
١٨٥ ص
(٨٨)
حكم نسيان الاستبراء
١٨٦ ص
(٨٩)
حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره
١٨٧ ص
(٩٠)
كيفية الاستبراء
١٨٨ ص
(٩١)
المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء و بيان أحكامها
١٨٩ ص
(٩٢)
الصورة الأُولى فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء
١٨٩ ص
(٩٣)
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
١٩١ ص
(٩٤)
الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة
١٩٥ ص
(٩٥)
الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها
١٩٧ ص
(٩٦)
مقتضى القاعدة في المقام
١٩٧ ص
(٩٧)
الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار و موردها
١٩٨ ص
(٩٨)
الجهة الثانية في اختلاف أخبار الاستظهار
٢٠٢ ص
(٩٩)
تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار و بيان وجه الجمع بينها
٢٠٥ ص
(١٠٠)
رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون
٢٠٧ ص
(١٠١)
تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة و تجاوزه
٢١٠ ص
(١٠٢)
حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
٢١٠ ص
(١٠٣)
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة
٢١٢ ص
(١٠٤)
لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة
٢١٣ ص
(١٠٥)
صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة
٢١٣ ص
(١٠٦)
المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
٢١٥ ص
(١٠٧)
الأمر الأوّل حرمة الوطء
٢١٥ ص
(١٠٨)
في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه
٢١٨ ص
(١٠٩)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٢١٨ ص
(١١٠)
مقتضى أدلّة الاستظهار
٢١٩ ص
(١١١)
الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها و جوابها
٢١٩ ص
(١١٢)
الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
٢٢٣ ص
(١١٣)
عدم دلالة آية المحيض إلّا على حرمة الوطء في الفرج
٢٢٤ ص
(١١٤)
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
٢٢٦ ص
(١١٥)
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق و بيان وجه الجمع بينهما
٢٢٧ ص
(١١٦)
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
٢٢٩ ص
(١١٧)
الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
٢٣٠ ص
(١١٨)
الروايات المنافية للطائفة السابقة و بيان إعراض الأصحاب عنها
٢٣١ ص
(١١٩)
تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء
٢٣٥ ص
(١٢٠)
مقتضى مقام الثبوت و التصوّر
٢٣٥ ص
(١٢١)
1 بيان حال السبب للكفّارة
٢٣٥ ص
(١٢٢)
2 بيان حال المسبّب
٢٣٩ ص
(١٢٣)
مقتضى مقام الإثبات و الدلالة
٢٤١ ص
(١٢٤)
المراد ب «الدينار» في المقام
٢٤٢ ص
(١٢٥)
تحديد أوّل الحيض و وسطه و آخره
٢٤٣ ص
(١٢٦)
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة
٢٤٤ ص
(١٢٧)
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها و قبل الغسل
٢٤٥ ص
(١٢٨)
دلالة آية المحيض على الجواز
٢٤٦ ص
(١٢٩)
1 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف
٢٤٦ ص
(١٣٠)
2 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف
٢٤٨ ص
(١٣١)
ترجيح قراءة التخفيف و إبطال القراءات السبع أو العشر
٢٤٩ ص
(١٣٢)
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف و التضعيف
٢٥٠ ص
(١٣٣)
دلالة عموم الكتاب و السنّة على جواز الوطء قبل الغسل
٢٥١ ص
(١٣٤)
دلالة الأخبار الخاصّة على الجواز من غير فرق بين الشبق و غيره
٢٥٢ ص
(١٣٥)
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه
٢٥٥ ص
(١٣٦)
جواز الوطء قبل غسل الفرج
٢٥٦ ص
(١٣٧)
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
٢٥٧ ص
(١٣٨)
الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
٢٦٠ ص
(١٣٩)
في الوجوب الشرطي لغسل الحيض
٢٦٠ ص
(١٤٠)
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة
٢٦٢ ص
(١٤١)
حول الأخبار الواردة في المقام
٢٦٣ ص
(١٤٢)
وجه الجمع بين الطوائف السابقة
٢٦٥ ص
(١٤٣)
الروايات المتعرّضة لإجزاء غسل الجمعة أو العيد عن الوضوء
٢٦٦ ص
(١٤٤)
عدم كون الروايات في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء
٢٦٨ ص
(١٤٥)
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً
٢٧٣ ص
(١٤٦)
في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين
٢٧٥ ص
(١٤٧)
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر
٢٧٧ ص
(١٤٨)
الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
٢٧٨ ص
(١٤٩)
مقتضى أدلّة القضاء و عدمه على الحائض
٢٧٨ ص
(١٥٠)
تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة
٢٨٢ ص
(١٥١)
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام
٢٨٦ ص
(١٥٢)
الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
٢٨٩ ص
(١٥٣)
حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
٢٨٩ ص
(١٥٤)
عدم شمول النبوي و العلويين للإدراك مع المصداق الاضطراري
٢٩٢ ص
(١٥٥)
حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
٢٩٢ ص
(١٥٦)
حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية
٢٩٥ ص
(١٥٧)
حكم إدراك تمام الصلاة مع التيمّم مثلًا
٢٩٥ ص
(١٥٨)
مقتضى القواعد في المقام
٢٩٦ ص
(١٥٩)
مقتضى الروايات الخاصّة
٢٩٧ ص
(١٦٠)
المقصد الثاني في الاستحاضة
٣٠٣ ص
(١٦١)
القول في حقيقة الاستحاضة
٣٠٥ ص
(١٦٢)
في ذكر معنى الاستحاضة لغة
٣٠٥ ص
(١٦٣)
التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة
٣٠٨ ص
(١٦٤)
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات
٣٠٩ ص
(١٦٥)
المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة
٣١٠ ص
(١٦٦)
عدم حصول التمييز بالغلظة و النتن و نحوهما
٣١٣ ص
(١٦٧)
المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة
٣١٥ ص
(١٦٨)
المقام الثالث حول قاعدة «كلّ ما امتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»
٣٢٣ ص
(١٦٩)
كلام بعض الأعلام و ردّه
٣٢٣ ص
(١٧٠)
توجيه الحكم باستحاضة اليائسة و الصغيرة
٣٢٦ ص
(١٧١)
فرع في اجتماع الحمل و الحيض
٣٢٩ ص
(١٧٢)
الأقوال في المقام
٣٢٩ ص
(١٧٣)
أدلّة الاجتماع مطلقاً
٣٣١ ص
(١٧٤)
أدلّة الاجتماع في الجملة
٣٣٣ ص
(١٧٥)
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
٣٣٣ ص
(١٧٦)
وجه الجمع بين ما دلّت على الاجتماع و ما دلّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف
٣٣٨ ص
(١٧٧)
قوّة العمل بصحيحة الصحّاف
٣٤١ ص
(١٧٨)
ثمّ إنّ هاهنا مطالب
٣٤٤ ص
(١٧٩)
المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
٣٤٥ ص
(١٨٠)
المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
٣٤٦ ص
(١٨١)
الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
٣٤٩ ص
(١٨٢)
1 مرسلة يونس الطويلة
٣٤٩ ص
(١٨٣)
نقل متن المرسلة
٣٤٩ ص
(١٨٤)
بيان دلالة المرسلة
٣٥٤ ص
(١٨٥)
2 رواية سماعة و موثّقة ابن بكير
٣٦١ ص
(١٨٦)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٣٦٢ ص
(١٨٧)
الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
٣٦٣ ص
(١٨٨)
مختار صاحب «الحدائق» في المقام و نقده
٣٦٣ ص
(١٨٩)
الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
٣٦٦ ص
(١٩٠)
الكلام في كيفية التتميم
٣٦٨ ص
(١٩١)
الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
٣٧٠ ص
(١٩٢)
الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
٣٧٥ ص
(١٩٣)
فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة
٣٧٦ ص
(١٩٤)
الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
٣٧٨ ص
(١٩٥)
الجهة الاولى في كيفية الجمع بين الروايات
٣٧٨ ص
(١٩٦)
الجهة الثانية في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها
٣٨٢ ص
(١٩٧)
الجهة الثالثة في بيان الخصوصيات المعتبرة عند الرجوع إلى عادة النساء
٣٨٥ ص
(١٩٨)
حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع
٣٨٧ ص
(١٩٩)
كفاية الاتفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت
٣٨٧ ص
(٢٠٠)
الجهة الرابعة في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها
٣٨٩ ص
(٢٠١)
الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
٣٩١ ص
(٢٠٢)
وجه للجمع بين أخبار المقام و بيان ما فيه
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
تعارض فقرأت المرسلة و قوّة الأخذ بالسبعة
٣٩٥ ص
(٢٠٥)
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات
٣٩٧ ص
(٢٠٦)
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
٣٩٩ ص
(٢٠٧)
المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
٤٠٣ ص
(٢٠٨)
المسألة الثالثة في أقسام الناسية و أحكامها و فيها جهات من البحث
٤٠٤ ص
(٢٠٩)
الجهة الاولى في أقسام الناسية
٤٠٤ ص
(٢١٠)
الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز
٤٠٥ ص
(٢١١)
الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز
٤٠٨ ص
(٢١٢)
الموضع الأوّل في ناسية الوقت دون العدد
٤٠٨ ص
(٢١٣)
القول بوجوب الاحتياط في المقام
٤٠٨ ص
(٢١٤)
التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض و نفي الاحتياط
٤١٠ ص
(٢١٥)
في كيفيّة تحيّض الناسية
٤١١ ص
(٢١٦)
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على التخيير
٤١٤ ص
(٢١٧)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية
٤١٥ ص
(٢١٨)
الموضع الثاني في ناسية العدد دون الوقت
٤١٦ ص
(٢١٩)
حكم ما إذا لم يزد على العشرة
٤١٧ ص
(٢٢٠)
حكم ما إذا زاد على العشرة مع احتمال كونه من عادتها
٤١٧ ص
(٢٢١)
و أمّا الموضع الثالث
٤١٩ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
٤٢١ ص
(٢٢٣)
التمسّك بالروايات لإثبات ثلاثية الأقسام و بيان وجه الجمع
٤٢٢ ص
(٢٢٤)
ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسطة و القليلة
٤٢٧ ص
(٢٢٥)
المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
٤٣١ ص
(٢٢٦)
حكم الاستحاضة القليلة
٤٣١ ص
(٢٢٧)
1 تغيير القطنة
٤٣١ ص
(٢٢٨)
2 تجديد الوضوء
٤٣٥ ص
(٢٢٩)
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في الحكم
٤٣٨ ص
(٢٣٠)
حكم الاستحاضة المتوسطة
٤٤٠ ص
(٢٣١)
1- وجوب تبديل القطنة
٤٤٠ ص
(٢٣٢)
2 وجوب الوضوء
٤٤٢ ص
(٢٣٣)
3 وجوب الغسل
٤٤٤ ص
(٢٣٤)
منشأ الاختلاف في عدد الغسل
٤٤٥ ص
(٢٣٥)
بقيت روايات
٤٤٩ ص
(٢٣٦)
وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات
٤٥٢ ص
(٢٣٧)
حكم الاستحاضة الكثيرة
٤٥٤ ص
(٢٣٨)
1 وجوب تبديل القطنة و نحوها
٤٥٤ ص
(٢٣٩)
2 وجوب الغسل و الوضوء
٤٥٤ ص
(٢٤٠)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٤٦٠ ص
(٢٤١)
الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
٤٦١ ص
(٢٤٢)
محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر
٤٦١ ص
(٢٤٣)
وجه الاحتمال الأوّل و ردّه
٤٦٢ ص
(٢٤٤)
مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث
٤٦٤ ص
(٢٤٥)
مناقشة الاحتمال الرابع
٤٦٤ ص
(٢٤٦)
مناقشة الاحتمال الخامس و ترجيح السادس
٤٦٥ ص
(٢٤٧)
سببية الدم الفعلي للأغسال
٤٦٨ ص
(٢٤٨)
الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء و فترة
٤٧٠ ص
(٢٤٩)
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة
٤٧٠ ص
(٢٥٠)
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية
٤٧٢ ص
(٢٥١)
الأمر الثالث في جواز تفريق المستحاضة لصلواتها و الغسل لكلّ صلاة
٤٧٤ ص
(٢٥٢)
في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين
٤٧٥ ص
(٢٥٣)
الأمر الرابع في عدم جواز الفصل بين الصلاة و بين الغسل و الوضوء
٤٧٦ ص
(٢٥٤)
بيان حال الغسل
٤٧٦ ص
(٢٥٥)
بيان حال الوضوء
٤٧٨ ص
(٢٥٦)
الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة
٤٧٩ ص
(٢٥٧)
التفصيل بين سهولة الاختبار و غيره
٤٨٢ ص
(٢٥٨)
الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
٤٨٣ ص
(٢٥٩)
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل و لا بعدهما
٤٨٤ ص
(٢٦٠)
الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
٤٨٦ ص
(٢٦١)
بيان منطوق قولهم «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»
٤٨٦ ص
(٢٦٢)
بيان مفهوم قولهم السابق
٤٨٨ ص
(٢٦٣)
جواز وطء المستحاضة مع تركها لأفعالها
٤٨٩ ص
(٢٦٤)
الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة إذا أخلّت بأغسالها
٤٩٧ ص
(٢٦٥)
حول دليل المسألة
٤٩٧ ص
(٢٦٦)
توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية
٥٠٠ ص
(٢٦٧)
المقصد الثالث في النفاس
٥٠٣ ص
(٢٦٨)
تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعيّة في المقام؟
٥٠٥ ص
(٢٦٩)
و كيف كان فيتمّ المقصد بذكر مسائل
٥٠٨ ص
(٢٧٠)
المسألة الأُولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة و بعدها و المقارن لها
٥٠٨ ص
(٢٧١)
1 حكم الدم المتقدّم على الولادة
٥٠٨ ص
(٢٧٢)
حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض
٥٠٩ ص
(٢٧٣)
ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر
٥١٠ ص
(٢٧٤)
الرجوع إلى الأمارات لإثبات الحيضية
٥١٥ ص
(٢٧٥)
2 حكم الدم المتأخّر عن الولادة
٥١٦ ص
(٢٧٦)
3 حكم الدم المقارن للولادة
٥١٦ ص
(٢٧٧)
نفاسيّة الدم الخارج مع المضغة
٥١٩ ص
(٢٧٨)
المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلّة
٥٢١ ص
(٢٧٩)
المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
٥٢٤ ص
(٢٨٠)
حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس
٥٢٨ ص
(٢٨١)
الطائفة الأُولى
٥٢٨ ص
(٢٨٢)
الطائفة الثانية
٥٣٢ ص
(٢٨٣)
الطائفة الثالثة
٥٣٥ ص
(٢٨٤)
كيفية الجمع بين الطوائف السابقة
٥٣٦ ص
(٢٨٥)
حول تفصيل العلّامة في أكثر النفاس
٥٣٨ ص
(٢٨٦)
إبطال الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام
٥٣٩ ص
(٢٨٧)
المسألة الرابعة في نفاس ذات التوأمين
٥٤١ ص
(٢٨٨)
الروايات الدالّة على استقلال كلّ من النفاسين
٥٤٤ ص
(٢٨٩)
حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً
٥٤٦ ص
(٢٩٠)
حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين
٥٤٩ ص
(٢٩١)
المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة
٥٥٠ ص
(٢٩٢)
الكلام في أصل نفاسية الدم
٥٥٠ ص
(٢٩٣)
مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة
٥٥٣ ص
(٢٩٤)
مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة
٥٥٥ ص
(٢٩٥)
المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
٥٥٧ ص
(٢٩٦)
المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء و الحائض
٥٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص

كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٥ - وجه الجمع بين الطوائف السابقة

و

صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال بعد ذكر كيفية غسل الجنابة و آدابه‌ و لا وضوء فيه‌ [١].

و منها: ما فصّل بين غسل الجنابة و غيره،

كمرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة [٢].

و

روايته الأُخرى الصحيحة إليه، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة [٣].

وجه الجمع بين الطوائف السابقة

و هذه الروايات كما ترى قابلة للجمع العقلائي؛ بحمل الروايات المطلقة على‌ غسل الجنابة بشهادة الطوائف الأُخر.

و لا يبعد هذا الجمع بعد كون غسل الجنابة هو الغسل المتداول الأكثري المحتاج إليه جميع طوائف المكلّفين، بخلاف سائر الأغسال كالحيض و النفاس ممّا يحتاج إليهما طائفة منهم في بعض أوقاتها، و كغسل الاستحاضة الذي يكون الاحتياج إليه نادراً لبعض المكلّفين، و كغسل الجمعة و غيره ممّا لا يكون إلّا في بعض الأحيان و لبعض المكلّفين، فلا يكون الحمل المذكور موجباً لحمل المطلق على الفرد النادر البشيع.


[١] تهذيب الأحكام ١: ١٣١/ ٣٦٣، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٤، الحديث ٣.

[٢] الكافي ٣: ٤٥/ ١٣، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٥، الحديث ١.

[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٤٣/ ٤٠٣، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٥، الحديث ٢.