كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٤ - حول الأخبار الواردة في المقام
و منها: ما دلّ على أنّ الوضوء معه بدعة،
كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال الوضوء بعد الغسل بدعة [١]..
رواية عبد اللَّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة [٢].
و
مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة [٣].
و منها:
ما ورد في خصوص غسل الجنابة، كصحيحة زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) ذكر فيها كيفية غسل الجنابة فقال ليس قبله و لا بعده وضوء [٤].
و
رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السّلام) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال كذبوا على عليٍّ (عليه السّلام) ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السّلام) قال اللَّه تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [٥] [٦].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٤٠/ ٣٩٦، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٣، الحديث ٩.
[٢] الكافي ٣: ٤٥/ ١٢، تهذيب الأحكام ١: ١٤٠/ ٣٩٥، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٣، الحديث ٦.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٤٠/ ٣٩٤، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٣، الحديث ٥.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٤٨/ ٤٢٢، وسائل الشيعة ٢: ٢٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٢٦، الحديث ٥.
[٥] المائدة (٥): ٦.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ١٣٩/ ٣٨٩، الإستبصار ١: ١٢٥/ ٤٢٦، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٤، الحديث ٥.