كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل و لا بعدهما
لم يكن أقوى؛ مع التسامح في الاحتشاء و الاستثفار و نحوهما، أو مع الصلاة لو صلّت بعد الخروج كذلك الأخبارُ المتظافرة الآمرة بالاستظهار [١].
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل و لا بعدهما
إنّما الكلام في أنّه قبل الوضوء أو الغسل، أو بعدهما، أو قبل الوضوء و بعد الغسل، الأقوى عدم وجوب كونه قبلهما و لا بعدهما:
أمّا الوضوء، فلإطلاق ما دلّ على التوضّؤ لكلّ صلاة [٢]؛ من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره، و به يرفع اليد عمّا دلّ على حدثيته. مع إمكان إنكارها في مثل المقام.
و أمّا الغسل، فلأنّ الأخبار و إن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار إمّا لأجل العطف ب «ثمّ في بعضها [٣] و إمّا بدعوى كون مساقها و المتفاهم ممّا عطف فيها بالواو [٤] أيضاً هو ما يتعارف عادةً من تقديم الغسل على الاحتشاء، و هو على الاستثفار لكن لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في صحّة الصلاة أو الغسل؛ بحيث لو أمكن لها الغسل مع الاستثفار، وقع غسلها و صلاتها باطلين؛ ضرورة عدم فهم التعبّد من مثلها، بل الظاهر منها أنّ ذلك لأجل
[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧١ ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١ و ٣ و ٧ و ٨.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧١، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١ و ٦.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧٤ و ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٧ و ٨.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧١ و ٣٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٩ و ١٠.