الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٢٧ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
هاشمتان لان الهشم انما يكون تبعا للايضاح فإذا كانتا موضحتين
كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فانها ليست تبعا لغيرها فافترقا
( مسألة )
( ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الابل )
المنقلة زائدة على الهاشمة وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها
فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم وفيها خمس عشرة من الابل باجماع من اهل العلم
حكاه ابن المنذر وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " وفي
المنقلة خمس عشرة من الابل " وفي تفصيلها ما في تفصيل الموضحة والهاشمة على
ما مضى
( مسألة ) ( ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسم ام
الدماغ وتسمى المأمومة آمة ) قال ابن عبد البر أهل العراق يقولون الآمة
وأهل الحجاز المأمومة وهي الجراحة الواصلة إلى ام الدماغ وهي جلدة فيها
الدماغ تسمى ام الدماغ لانها تحوطه وتجمعه فإذا وصلت الجراحة إليها سميت
آمة ومأمومة وارشها ثلث الدية في قول عامة اهل العلم الا مكحولا فانه قال
ان كانت عمدا ففيها ثلثا الدية وان كانت خطأ ففيها ثلثها ولنا قول النبي
صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم " وفي المأمومة ثلث الدية " وعن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وروي نحوه عن علي ولانها شجة
فلم يختلف ارشها بالعمد والخطأ في المقدار كسائر