الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤١٧ - حكم قطع اليد وما فيها من المسائل
القصاص لم يكن .
لغرمائه إجباره على تركه ، وإن أحب العفو عنه إلى مال فله ذلك لان
فيه حظا للغرماء وإن أراد العفو إلى غير مال انبني على الروايتين إن قلنا
ان الواجب القصاص عينا فله ذلك لانه لم يثبت له مال يتعلق به حق الغرماء ،
وإن قلنا الواجب أحد شيئين لم يملكه لان المال يجب بقوله عفوت عن القصاص
فقوله على غير مال اسقاط له بعد وجوبه وتعينه ولا يملك ذلك وهكذا الحكم في
السفيه ووارث المفلس ، وإن عفا المريض على غير مال فذكر القاضي في موضع انه
يصح سواء خرج من الثلث أو لم يخرج وذكر ان أحمد نص على ذلك وقال في موضع
يعتبر خروجه من ثلثه ولعله ينبني على الروايتين في موجب العمد على ما مضى (
مسألة ) ( وان مات القاتل وجبت الدية في تركته ) لانه تعذر استيفاء القصاص
من غير اسقاط فوجبت الدية كقتل غير المكافئ وان لم يخلف تركة سقط الحق
لتعذر استيفائه
( مسألة ) ( وان قطع اصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف
أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية وان عفا على غير مال فلا شئ له
على ظاهر كلامه ويحتمل ان له تمام الدية وان عفا مطلقا انبنى على
الروايتين في موجب العمد )