الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٦ - تقسيط المهر على الجماعة المفسدة للنكاح
لها منه لبن فارضعت منه الصبي رضعتين صارت أما له بغير خلاف
علمناه عند القائلين بأن الخمس محرمات ولم يصيروا حد من الزوجين أبا له
لانه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه
ولدهما
( مسألة ) ( ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فارضعن امرأة له
صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات ) لانه لم تكمل عدد الرضعات لكل
واحدة منهن وهل تحرم الصغرى ؟ على وجهين أصحهما تحرم لانها ارتضعت من لبنه
خمس رضعات وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماسا
لان الرضعات الخمس محرمة وقد وجد من الاولى رضعتان ومن الثانية رضعتان
والخامسة وجدت من الثانية فيجب على الاولى خمس مهرها وعلى الثانية خمس وعلى
الثالثه عشر
( مسألة ) ( فان كل لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فارضعن ثلاث
نسوة له صغار حرمت الكبيرة ) لانها من جدات النساء وجدة الزوجة محرمة ولم
ينفسخ نكاح الصغار لانهن لسن أخوات وانما هن بنات خالات ولبن الربيبة لا
يحرم إلا بالدخول بالام وان كان دخل بالام حرم الاصغار أيضا لانهن ربائب
مدخول بامهن وان لم يكن دخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا ؟ على
روايتين بناء على ما إذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى فان الكبرى تحرم
وهل ينفسخ نكاح الصغرى ؟ على روايتين ذكرنا توجيههما فيما مضى