الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦٣ - فروع في أحكام استبراء الامة
أهلها انتقلت معهم الا أن يبقى من الحلة من لا تخاف على نفسها
معهم فتخير بين الاقامة والرجل والرحيل ، وان هرب أهلها فخافت هربت معهم
فان أمنت أقامت لقضاء العدة في منزلها
( فصل ) فان مات صاحب السفينة
وامرأته في السفينة ولها مسكن في البر فحكمها حكم المسافرة في البر على ما
نذكره ، وإن لم يكن لها مسكن سواها وكان لها فيها بيت يمكنها السكنى فيه
بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه بحيث تأمن على نفسها ومعها
محرمها لزمها أن تعتد به ، وإن كانت ضيقة وليس معها محرمها أو لا يمكنها
الاقامة فيها إلا بحيث تختلط بالرجال ولزمها الانتقال عنها إلى غيرها (
مسألة ) ( وان أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة
البنيان لزمها العود إلى منزلها ، وان مات بعده فلها الخيار بين البلدين )
إذا أذن للمرأة زوجها في النقلة من بلد إلى بلد أو من دار إلى دار أخرى
فمات قبل انتقالها من الدار وقبل خروجها من البلد لزمها الاعتداد في الدار
وكذلك ان مات قبل خروجها من الدار لانها بيتها وسواء مات قبل نقل