الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٦ - اذا قتل من لا وارث له فالامر إلى السلطان
عن الاقتصاص فتكون ناسخة له وفي نفس الحديث ما يدل على أن
إستقادته قبل البرء معصية لقوله " قد نهيتك فعصيتني " وما ذكروه ممنوع وهو
مبنى الخلاف
( مسألة ) ( فإن فعل ذلك سقط حقه من سرايته فلو سرى إلى نفسه
كان هدرا ولو سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدرا أيضا وقال الشافعي هي
مضمونة لانها سراية جناية فكانت مضمونة كما لو لم يقتص ) ولنا الخبر
المذكور ولانه إستعجل ما لم يكن له إستعجاله فبطل حقه كقاتل موروثه .
وبهذا فارق من لم يقتص فعلى هذا لو سرى القطعان جميعا فمات الجاني والمستوفي فهما هدر .
وقال أبو حنيفة يجب ضمان كل واحدمنهما لان سراية كل واحد منهما مضمونة ثم يتقاصان وقال الشافعي إن مات المجني عليه أولا ثم مات الجاني كان قصاصا به لانه مات من سراية القطع فقد مات بفعل المجني عليه وإن مات الجاني فكذلك في أحد الوجهين وفي الآخر يكون موت الجاني هدرا ولولي المجني عليه نصف الدية فلما إن