الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥٩ - امتناع قتل الوالد بولده وان سفل
واجب فلم يجب معه شئ على المقنص كسائر القصاص واختلاف الابدال لا
عبرة به في القصاص بدليل ان الجماعة يقتلون بالواحد والنصراني مؤخذ
بالمجوسي مع اختلاف دينهما ويؤخذ العبد بالعبد مع اخلاف قيمتهما وقتل كل
واحد من الرجل والمرأة بالخنثى ويقتل بهما لانه لا يخلو اما ان يكون رجلا
أو امرأة
( مسألة ) ( وعن أحمد لا يقتل العبد بالعبد لا ان تستوي قيمتهما ،
ولا عمل عليه وقد ذكرناه )
( مسألة ) ( ويقتل الكافر بالمسلم ) لان النبي
صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الانصار على ارضاح
لها ولانه إذا قتل بمثل فيمن هو فوفه أولى وكذلك يقتل العبد بالحره المرتد
بالذمي وان عاد إلى لاسلام نص عليه لذلك
( فصل ) ويقتل المرتد بالذمي ويقدم القصاص على القتل بالردة لانه حق آدمي
وان عفا عنه لي القصاص فله دية المقتول فان أسلم المرتد فهو في ذمته وان
قتل بالردة أو مات تعلقت بماله وان قطع طرفا من مسلم أو ذمي فعليه القصاص
فيه أيضا وقال بعض أصحاب الشافعي لا يقتل المرتد بالذمي ولا يقطع طرفه
بطرفه لان أحكام الاسلام في حقه باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته
بالاسلا