الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٧٣ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
الاصلي وان كان له في كل رجل قدمان يمكنه المشي على الطويلتين
مشيا مستقيما فيهما الاصليتان وإن لم يمكنه فقطع وأمكنه المشي على القصيرين
فيهما الاصليان والآخران زائدين فان اشل الطويلين ففيهما الدية لان الظاهر
انهما الاصليان فان قطعهما قاطع فأمكنه المشي على القصيرين تبين انهما
الاصليان وان لم يمكنه فالطويلان هما الاصليان
( مسألة ) ( وفي مارن الانف
وحشفة الذكر وحلمتي الثديين دية العضو كاملة ) في الانف الدية إذا قطع
مارنه بغير خلاف بينهم حكاه ابن المنذر وابن عبد البر عمن يحفظه من أهل
العلم وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الانف
إذا اوعب جدعا الدية وفي رواية مالك في الموطأ إذا أوعى جدعا يعني استوعب
واستوصل ولانه عضو فيه جمالومثفقة ليس في البدن منه الا شئ واحد فاشبه
اللسان
( فصل ) وانما الدية في مارنه وهو مالان منه هكذا قال الخليل وغيره
ولانه يروى عن طاوس انه قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الانف إذا أوعب مارنه جدعا الدية وفي بعضه إذا قطع بقدره من الدية يمسح
ويعرف قدر ذلك يروى هذا عن عمر بن عبد العزيز والشعبي والشافعي
( مسألة ) (
ويحتمل ان يجب على من استوعب الانف جدعا دية وحكومة في القصبة ) إذا قطع
المارن مع القصبة ففيه الدية في قياس المذهب ويحتمل ان يجب في المارن الدية
وحكومة