الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٠٢ - لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام
( والوجه الآخر ) أن جميع ذلك رضعة وهو مذهب الشافعي الا فيما
إذا قطعت عليه المرضعة ففيه وجهان لانه لو حلف لا اكلت اليوم الا أكلة
واحدة فاستدام الاكل زمنا أو قطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو
انتظار لما يحمل إليه من الطعام لم يعد الا اكلة واحدة فكذا ههنا والاولى
أولى لان اليسير من السعوط والوجور رضعة فكذا هذا ، وقال ابن حامد إن قطع
لعارض وعاد في الحال فهي رضعة وان تباعدوا وانتقل من امرأة إلى أخرى فهما
رضعتان كما ذكرنا في الاكل
( مسألة ) ( والسعوط والوجور كالرضاع في أحدى
الروايتين ) السعوط أن يصيب في أنفه اللبن من إناء أو غيره فيدخل والوجور
أن يصيب في حلقه من غير الثدي ) واختلفت الرواية في التحريم بها فأصبح
الروايتين أن التحريم يثبت بهما كما يثبت بالرضاع ، وهو قول الشعبي والثوري
وأصحاب الرأي وبه قال مالك في الوجور ( والثانية ) لا يثبت التحريم بهما
وهو اختيار أبي بكر ومذهب داود وعطاء الخراساني في السعوط لان هذا ليس
برضعا وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع ، ولانه حصل من غير ارتضاع
فأشبه مال وحصل من جرح في بدنه ولنا ما روي ابن مسعود عن النبي صلى الله
عليه وسلم " لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم " رواه أبو داود ولان
هذا يصل إليه اللبن كما يصل بالارتضاع ويحصل به من انبات اللحم وانشاز
العظم ما يحصل بالرضاع فيجب أن يساويه في التحريم والانف سبيل لفطر الصائم
فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم