الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٠٩ - بيان من ينتشر اليه التحريم بسبب الرضاع
لانها إذا أرضعت إحداهن منفردة لم ينفسخ نكاحها لانها منفردة ثم إذا أرضعت اثنتين بعد ذلك مجتمعات انفسخ نكاح الجميع لانهن أخوات في النكاح ، هذا على الرواية الاولى ، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الام والاولى بالاجتماع ثم ينفسخ نكاح الاثنتين لكونهما صارتا أختين معا .
( مسألة ) ( وله أن يتزوج من شاء من الاصاغر )لان تحريمهن تحريم جمع
لا تحريم تأبيد فانهن ربائب لم يدخل بأمهن وإن كان دخل بالام حرم الكل
عليه على الابد لانهن ربائب مدخول بامهن .
( مسألة ) ( وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وأخته وجدته وربيبته
إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه ) لانها تصير ابنتها وكل رجل تحرم ابنته كأخيه
وابنه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها لانها
صارت ابنة من تحرم ابنته عليه ، وان أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم
تحرم عليه لانها صارت ربيبة زوجها ، وان أرضعتها من لا تحرم بنتها كعمته
وخالته لم تحرمها عليه ، ولو تزوج بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا
انفسخ النكاح لانها ان أرضعت الزوج صار عم زوجته وان أرضعت الزوجة صارت
عمته وان أرضعتهما جميعا صار عمها وصارت عمته .
وان تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لانها ان أرضعت الزوج صار خالها وان أرضعت الزوجة صارت عمته .
وان تزوج بنت خاله فارضعت جدتهما الزوج صار عم زوجته