الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤ - بيان صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها ، وقال " إن جاءت به أصيهب أريضخ أثيبج حمش الساقين فهو لهلال ، وإن جاءت به جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به " فجاءت به جعدا أورق جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا الايمان لكان لي ولها شأن " قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعي لاب .
ولان الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد وتتعذر عليه
البينة فجعل اللعان بينة له ولهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي صلى الله
عليه وسلم " أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا "
( مسألة ) ( إذا
قذف الرجل زوجته بالزنا فله إسقاط الحد عنه باللعان ) وجملة ذلك ان الرجل
إذا قذف زوجته المحصنة بالزنا وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته إلا ان
يأتي ببينة أو يلاعن ، فان لم يأت باربعة شهداء وامتنع من اللعان لزمه ذلك
كله وبهذا قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة يجب اللعان دون الحد فان أبي
حبس حتى يلاعن لان الله تعالى قال ( والذين