الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٦ - حكم ما لوقتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته
إذا صارت نفسا سقط اعتبارها فكان حكم الجماعة كحكم الواحد ألا
ترى أنه لو قطع اطرافه كلها فمات وجبت دية واحدة كما لو قطع طرفه فمات
( فصل ) إذا اشترك ثلاثة في قتل رجل فقطع أحدهم يده والآخر رجله وأوضحه
ثالث فماتفللولي قتل جميعهم والعفو عنهم إلى الدية فيأخذ من كل واحد ثلثها
وله أن يعفو عن واحد فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين وان يعفوا عن اثنين
فيأخذ منهما ثلثي الدية ويقتل الثالث وان برأت جراحة أحدهم ومات من
الجرحين الآخرين فله أن يقتص من الذي برأ جرحه بمثل جرحه ويقتل الآخرين أو
يأخذ منهما دية كاملة أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية وله أن
يعفوا عن الذي برأ جرحه ويأخذ منه دية جرحه وان ادعى الموضح أن جرحه برأ
قبل موته وكذبه شريكاه نظرت في الولي فان صدقه ثبت حكم البرء بالنسبة إليه
فلا يملك قتله والا مطالبته بثلث الدية وله أن يقتص منه موضحة أو يأخذ منه
أرشها ولم يقبل قوله في حق شريكيه ، لان الاصل عدم البرء فيها لكن ان اختار
الولي القصاص فلا فائدة لهما في انكار ذلك لان له أن يقتلهما سواء برأت أو
لم تبرأ وان اختار الدية لم يلزمهما أكثر من ثلثيها وان كذبه الولي حلف
وله الاقتصاص منه أو مطالبته بثلث الدية ولم يكن له مطالبة شريكه بأكثر من
ثلثيها وان شهد له شريكاء ببرئها لزمهما الدية كاملة لاقرارهما بوجوبها
وللولي أخذها منهما ان صدقهما وان لم يصدقهما وعفى إلى الدية لم يكن له
أكثر من ثلثها لانه يدعي