الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٧ - حكم عدة من طلقها وقد حاضت فارتفع حيضها
الرواية عن أحمد في ذلك فروي أنها الحيض روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والاوزاعي والعنبري واسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي وروي أيضا عن أبي بكر الصديق وعثمان ابن عفان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء قال القاضي الصحيح عن احمد ان الاقراء الحيض واليه ذهب اصحابنا ورجع عن قوله بالاطهار فقال في رواية النيسابوري كنت اقول انه الاطهار وانا اذهب اليوم إلى ان الاقراء الحيض وقال في رواية الاثرم كنت أقول إنه الاطهار ثم وقفت لقول الاكابر .
( والرواية الثانية ) عن احمد ان القروء الاطهار وهو قول زيد وابن عمر وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي وابي ثور ، وقال ابو بكر بن عبد الرحمن ما ادركت احدا من فقهائا الا وهو يقول ذلك قال ابن عبد البر رجع احمد إلى القرء والاطهار قال في رواية الاثرم رأيت الاحاديث عمن قال القرء الحيض تختلف والاحاديثعمن فال انه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح قوية واحتج من قال ذلك بقول الله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) أي في عدتهن كقوله تعالى ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) أي في يوم القيامة وانما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اب