الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٠ - قذف المحصن مرات يوجب حدا واحدا
النسب به متحقق ولم يوجد ما يعارضه فوجب اثبات حكمه ، ويحتمل أن
يلحق الزوج بكل حال لان دلالة قول القافة ضعيفة ودلالة الفراش قوية فلا
يجوز ترك دلالته لمعارضة دلالة ضعيفة
( فصل ) فان أتت امرأته بولد فادعى
أنه من زوج قبله نظرنا فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة لم يلحق بالاول
بحال ، وان كان بعد أربع سنين منذ بانت من الاول لم يلحق به أيضا وان وضعته
لاقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به وينتفي عنهما وان كان
لاكثر من ستة أشهر فهو ولده ، وان كان لاكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني
ولاقل من أربع سنين من طلاق الاول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة
وألحق بمن ألحقته به منهما فان ألحقته بالاول انتفى عن الزوج بغير لعان وان
ألحقته بالزوج انتفى عن الاول ولحق بالزوج وهل له نفيه باللعان ؟ على
روايتين
( فصل ) قال رضي الله عنه ( ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه
فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه وان ادعى العزل الا أن يدعي الاستبراء وهل
يحلف ؟ على وجهين ) من اعترف بوطئ أمته في الفرج صارت فراشا له فإذا أتت
بولد لمدة الحمل من يوم الوطئ لحقه نسبه وبهذا قال