الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٥ - بيان أقل مدة الحمل
القاضي هذه الرواية أصح لانه متى أتى عليها زمان الحيض فلم تحض
حصلت مرتابة يجوز أن يكون بها حمل منع حيضها فيجب أن تعتد بسنة كالتي ارتفع
حيضها بعد وجوده ولنا قول الله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) وهذه من اللائي لم يحضن ،
ولان الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن تحيض
لمثله النساء في الغالب مثل أن تحيض لعشر سنين اعتدت بالحيض ، وفارق من
ارتفع حيضها فانها من ذوات القروء
( مسألة ) ( وهكذا حكم المستحاضة الناسية
) وجملة ذلك القول في المستحاضة وهي لا تخلو اما أن تكون لها حيض محكوم
بعادة أو تمييز أولا فان كان لها محكوم به فحكمها فيه حكمها غير المستحاضة
إذا مرت لها ثلاثة قروء فقد انقضت عدتها .
قال أحمد المستحاضة تعتد أيام اقرائها التي تعرف فان علمت أن لها في كل في شهر حيضة ولم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن شكت في شئ تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت ، وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لها وقتا ولا تمييزا فعن أحمد فيها روايتان ( احداهما ) أن عدتها ثلاثة أشهر وهو قول عكرمة وقتادة وأبي عبيد لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمن