الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧١ - حكم ما لو اجتمع أب وابن
بها في كل الاوقات فلذلك رخص لها في أخذها بغير إذن من هي عليه
وذكر القاضي بينها وبين الدين فرقا آخر وهو ان نفقة الزوجة تسقط بفوات
وقتها عند بعض أهل العلم ما لم يكن الحاكم فرضها لها فلو لم تأخذ حقها أفضى
إلى سقوطها والاضرار بها بخلاف الدين فانه لا يسقط عند أحد بترك المطالبة
فلا يؤدي ترك الاخذ إلى الاسقاط
( مسألة ) ( فان لم تقدر اجبره الحاكم
وحبسه فان صبر على الحبس ولم ينفق أخذ الحاكم النفقة من ماله فدفعها إلى
المرأة فان لم يجد إلا عروضا أو عقار اباعه في ذلك ) وبهذا قال مالك
والشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة النفقه في ماله من الدنانير
والدراهم ولا يبيع عرضا لان بيع مال الانسان لا ينفذ إلا باذنه أو إذن وليه
ولا ولاية على الرشيد ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما
يكفيك " ولم يفرق ولان ذلك مال له فتؤخذ منه النفقة كالدراهم والدنانير
وللحاكم ولاية عليه إذا امتنع بدليل ولايته على دراهمه ودنانيره وان تعذرت
النفقة في حال غيبته وله وكيل فحكم وكيله حكمه في المطالبة والاخذ من المال
عند امتناعه وان لم يكن له وكيل ولم تقدر المرأة على الاخذ أخذ لها الحاكم
من ماله ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك إذا لم يجد ما ينفق سواه وينفق على
المرأة يوما بيوم وبه قال الشافعي ويحيى بن آدم وقال أصحاب الرأي يفرض لها
في كل شهر