الشرح الکبير
(١)
دليل ثبوت اللعان بين الزوجين
٣ ص
(٢)
بيان صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
٤ ص
(٣)
بيان صفة الزوجين اللذين يصح لعانهما
٥ ص
(٤)
اشتراط التكليف في الزوجين المتلاعنين
٧ ص
(٥)
اشتراط العقل في الزوجين المتلاعنين
٨ ص
(٦)
فروع في القذف
٩ ص
(٧)
فصل في لعان الاخرس
١٠ ص
(٨)
حكم مالو لا عن الاخرس ثم تكلم فأنكر القذف
١١ ص
(٩)
كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه
١٢ ص
(١٠)
تعليل تسمية المرأة فراشا
١٣ ص
(١١)
حكم دعوى الاستبراء
١٤ ص
(١٢)
حكم ما لو نكح امرأة نكاحا فاسدا" ثم قذفها
١٥ ص
(١٣)
حكم مالو ابان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية
١٦ ص
(١٤)
قذف الرجل مطلقته الرجعية
١٧ ص
(١٥)
قذف الرجل الاجنبية ثم تزوجها
١٨ ص
(١٦)
وجوب اللعان في جميع أنواع قذف الزوجة
١٩ ص
(١٧)
وجوب الحد بقذف الزوجة المحصنة
٢٠ ص
(١٨)
انما يقام الحد على الزوج بطلب زوجته
٢٢ ص
(١٩)
سقوط اللعان بموت الزوج قبله
٢٣ ص
(٢٠)
سقوط الحد بموت المقذوف قبل المطالبة به
٢٤ ص
(٢١)
حكم مالو قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها
٢٥ ص
(٢٢)
حكم ما لو قذفها فطالبته بالحد
٢٦ ص
(٢٣)
حكم ما لو شهد شاهدان أنه قذف فلانة
٢٧ ص
(٢٤)
متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا
٢٨ ص
(٢٥)
الخلاف في حصول الفرقة
٢٩ ص
(٢٦)
فرقة اللعان فسخ
٣٢ ص
(٢٧)
تحريم المرأة باللعان تحريما مؤبدا
٣٣ ص
(٢٨)
إكذاب الرجل نفسه بعد قذف امرأته
٣٤ ص
(٢٩)
لحوق نسب الولد باستلحاقه سواء كان حيا أو ميتا
٣٥ ص
(٣٠)
اقامة الحد على الرجل إذا لم يلا عن أو يقم بينة
٣٦ ص
(٣١)
شروط اللعان التام الذي ينتفي به الولد
٣٧ ص
(٣٢)
اشتراط ذكر الولد في اللعان عند إرادة نفيه
٣٨ ص
(٣٣)
استلحاق أحد التوأمين يثبت نسب الاخر
٣٩ ص
(٣٤)
فروع في استلحاق أحد التوأمين
٤٠ ص
(٣٥)
حكم ما لو مات أحد التوأمين أو مانا معا
٤١ ص
(٣٦)
فصل في ضروب القذف
٤٢ ص
(٣٧)
الضرب الثالث في ضروب القذف
٤٣ ص
(٣٨)
تكميل لضروب القذف
٤٤ ص
(٣٩)
حكم مالو اكرهت زوجته على الزنا في طهر
٤٥ ص
(٤٠)
ان نفي الحمل في النعامه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند الوضع
٤٦ ص
(٤١)
فصل في الاستلحاق
٤٧ ص
(٤٢)
حكم ما لو ولدت امرأنه ولدا فسكت عن نفيه
٤٨ ص
(٤٣)
فروع في تأخير نفي الولد باللعان
٤٩ ص
(٤٤)
إنكار الولد الذي ولدته امرأته لا يوجب الحد
٥١ ص
(٤٥)
ولادة المرأة ولدا لا يمكن كونه من الزوج في النكاح
٥٣ ص
(٤٦)
ولادة المطلقة ولدا ثم آخر قبل مضي ستة أشهر
٥٥ ص
(٤٧)
حكم ما لو وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة
٥٧ ص
(٤٨)
حكم ما لو أنت بولد فادعى أنه من زوج قبله
٥٨ ص
(٤٩)
تعريف اللعان الذي يبرأ به من الحد
٥٩ ص
(٥٠)
يستحب ان يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين
٦٠ ص
(٥١)
لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان في قول القاضي
٦١ ص
(٥٢)
الفاظ اللعان وصفته
٦٢ ص
(٥٣)
شروط اللعان
٦٤ ص
(٥٤)
وجوب ذكر الولد في اللعان إذا أريد نفيه
٦٥ ص
(٥٥)
قذف امرأته بالزنا برجل قذف لهما معا
٦٦ ص
(٥٦)
قذف امرأته وأجنبية بكلمتين يوجب حدين
٦٧ ص
(٥٧)
قذف المرأة وأمها بقوله يازانية بنت الزانية
٦٨ ص
(٥٨)
قذف المحصن مرات يوجب حدا واحدا
٦٩ ص
(٥٩)
قذف المرأة بزنا آخر بعدان للقذف الاول
٧١ ص
(٦٠)
كون التعان الرجل دون المرأة لايوجب الحد عليها
٧٢ ص
(٦١)
تفصيل في التعانه دون التعانها
٧٣ ص
(٦٢)
حكم ما لو افرت دون الاربع مرات
٧٤ ص
(٦٣)
حكم ما لو قال لها زنيت فقالت بك
٧٥ ص
(٦٤)
اقسام المعتدات
٧٧ ص
(٦٥)
فصل في الفرقة بين الزوجين وعدتها
٧٨ ص
(٦٦)
حكم عدة الموطوءة بشبهة والمزني بها
٧٩ ص
(٦٧)
عدة من طلقها زوجها وقد خلابها
٨٠ ص
(٦٨)
كون الخلوة بالمرأة توجب العدة مطلقا
٨١ ص
(٦٩)
بيان عدة المطلقة الحرة ذات الاقراء
٨٢ ص
(٧٠)
أقوال الائمة في معنى القرء والمراد به وأدلة كل
٨٣ ص
(٧١)
كون الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة
٨٥ ص
(٧٢)
إباحة المعتدة للازواج إنما تكون بغسلها من الحيضة الثالثة
٨٦ ص
(٧٣)
انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة لمن طلقت وهي طاهر
٨٧ ص
(٧٤)
بيان عدة الامة بالاقراء
٨٨ ص
(٧٥)
عدة الايسات واللائي لم يحضن
٨٩ ص
(٧٦)
عدة الاماء
٩١ ص
(٧٧)
الاختلاف عن أحمد في سن الاياس
٩٢ ص
(٧٨)
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
٩٣ ص
(٧٩)
حكم ما لو بلغت سنا يحيض فيه النساء غالبا فلم تخص
٩٤ ص
(٨٠)
عدة من طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة
٩٥ ص
(٨١)
عدة الامة اذا عتقت تحت العبد
٩٦ ص
(٨٢)
حكم عدة من طلقها وقد حاضت فارتفع حيضها
٩٧ ص
(٨٣)
من عاد الحيض اليها في السنة لزمها الانتقال إلى القروء
٩٨ ص
(٨٤)
ان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة
٩٩ ص
(٨٥)
عدة من حاضت ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
١٠٠ ص
(٨٦)
فصل في عدة المستحاضة
١٠١ ص
(٨٧)
عدة من طلقها وهي من اللائي لم يحضن الخ
١٠٢ ص
(٨٨)
عدة من حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الايسات
١٠٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو ارنابت المعتدة
١٠٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها
١٠٥ ص
(٩١)
حكم عدة من مات عنها وهو حر الخ
١٠٦ ص
(٩٢)
فصل في العشر المعتبرة في العدة
١٠٧ ص
(٩٣)
فصل في عدة الرجعية التي مات زوجها
١٠٨ ص
(٩٤)
عدة من طلقها أو مات عنها وهي حامل
١١٠ ص
(٩٥)
إذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه
١١٢ ص
(٩٦)
صفة الحمل الذي تنقضي به العدة وأحوال الوضع
١١٣ ص
(٩٧)
بيان أقل مدة الحمل
١١٥ ص
(٩٨)
بيان أقصي مدة الحمل
١١٦ ص
(٩٩)
اتيان المرأة بولد بعد أربع سنين من موت زوجها لا يلحقه
١١٧ ص
(١٠٠)
اقرار المرأة بانقضاء عدتها بالقروء
١١٨ ص
(١٠١)
اتيان زوجة الصغير الذي لا يولد لمثله بولد
١١٩ ص
(١٠٢)
تحريم نكاح المعتدة في مدة عتسها بالاجماع
١٢٠ ص
(١٠٣)
انقطاع العدة بوطء الشبهة
١٢١ ص
(١٠٤)
حل نكاح المرأة لزوجها الثاني بعد انقضاء عدتيها
١٢٢ ص
(١٠٥)
انقضاء العدة مطلقا بوضع الحمل
١٢٤ ص
(١٠٦)
اباحة نكاح المعتدة من خلع أو فسخ لزوجها في عدتها
١٢٦ ص
(١٠٧)
ارتجاع الرجعية في عدتها ثم وطؤها وطلاقها
١٢٧ ص
(١٠٨)
تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره ثم موت الولد
١٢٩ ص
(١٠٩)
أحكام المفقود الغائب عن زوجته وأحواله
١٣٠ ص
(١١٠)
حكم قدوم المفقود الغائب قبل ان تتزوج امرأنه
١٣٦ ص
(١١١)
متى اختار الاول تركها رجع على الثاني بصداقها
١٣٧ ص
(١١٢)
فروع في الرجوع بالصداق
١٣٨ ص
(١١٣)
حكم ما لو اخارت امرأة المفقود المقام والصبر
١٣٩ ص
(١١٤)
فروع في نفقة امرأة المفقود
١٤٠ ص
(١١٥)
فصل في ميراثها من الزوجين وميراثهما منها
١٤١ ص
(١١٦)
حكم ما لو تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها ان تتزوج فيه
١٤٢ ص
(١١٧)
يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة
١٤٣ ص
(١١٨)
حكم ما لو تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار
١٤٤ ص
(١١٩)
نكاح المرأة نكاحا متفقا على بطلانه
١٤٥ ص
(١٢٠)
أحكام عدة المعتق بعضها
١٤٦ ص
(١٢١)
أحكام عدة أم الولد إذا مات سيدها
١٤٧ ص
(١٢٢)
كون الطهر الواحد أو بعض الحيضة لا يكفي في الاستبراء
١٤٨ ص
(١٢٣)
بيان عدة الايسة وأحكامها
١٤٩ ص
(١٢٤)
عدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
١٥١ ص
(١٢٥)
عدة الحامل بوضع الحمل بالاجماع
١٥٢ ص
(١٢٦)
حكم ما لو مات زوجها وسيدها ولم تعلم أولهما موتا
١٥٣ ص
(١٢٧)
حكم ما لو أعتق أم ولده أو أمه كان يصيبها الخ
١٥٤ ص
(١٢٨)
فصول في العدة والاستبراء
١٥٥ ص
(١٢٩)
حكم ما لو اشترى امة فأعتقها قبل استبرائها
١٥٦ ص
(١٣٠)
حكم ما لو كانت امة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها
١٥٧ ص
(١٣١)
من ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها
١٥٨ ص
(١٣٢)
حكم الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
١٥٩ ص
(١٣٣)
حكم المسبية
١٦٠ ص
(١٣٤)
فروع في أحكام استبراء الامة
١٦١ ص
(١٣٥)
سقوط استبراء الامة التي لم توطأ
١٦٤ ص
(١٣٦)
أحوال الجارية المشتراة اذا ظهر بها حمل
١٦٥ ص
(١٣٧)
مسائل الاحداد على الزوج وأحكامه
١٦٦ ص
(١٣٨)
الامور التى يجب على المحدة اجتنابها
١٦٧ ص
(١٣٩)
زينة الثياب المصبغة للتحسين
١٦٩ ص
(١٤٠)
الامور التى تجتنبها الحادة
١٧٠ ص
(١٤١)
حكم ما لو خافت الحادة هدما أو غرقا
١٧١ ص
(١٤٢)
لاسكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا
١٧٢ ص
(١٤٣)
ماهي الفاحشة التي تبيح الخروج ؟
١٧٣ ص
(١٤٤)
حكم ما إذا قلنا ليس لها السكنى
١٧٤ ص
(١٤٥)
حكم ما لو قلنا إنها تضرب مع الغرماء بقدر مدة عدتها
١٧٥ ص
(١٤٦)
للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا
١٧٦ ص
(١٤٧)
كون الامة كالحرة في الاحداد والاعتداد في المنزل
١٧٧ ص
(١٤٨)
تعتد الحادة في منزلها وان فاتها الحج الواجب
١٨٥ ص
(١٤٩)
حكم ما لو أذن لها في السفر قبل ان يموت فخرجت فمات
١٨٦ ص
(١٥٠)
حكم ما لو طلقها أو مات وهو ناء عنها
١٨٨ ص
(١٥١)
الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات
١٩٢ ص
(١٥٢)
بيان عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم
١٩٣ ص
(١٥٣)
اشتراط كون الرضعات المحرمات متفرقات
١٩٤ ص
(١٥٤)
كون السعوط والوجور مثل الرضاع في التحريم
١٩٥ ص
(١٥٥)
ثبوت التحريم باللبن وان عمل جبنا
١٩٦ ص
(١٥٦)
كون اللبن المشوب كالمحض في اثبات التحريم
١٩٧ ص
(١٥٧)
التحريم بلبن الميتة كلبن الحية
١٩٨ ص
(١٥٨)
بيان من ينتشر اليه التحريم بسبب الرضاع
١٩٩ ص
(١٥٩)
لا بأس ان يتزوج الرج أخت اخته من الرضاع
٢٠١ ص
(١٦٠)
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام
٢٠٢ ص
(١٦١)
الفطام معتبر بمدته لا بنفسه
٢٠٣ ص
(١٦٢)
حكم ما لو وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا
٢٠٤ ص
(١٦٣)
لا تنتشر الحرمة بغير لبن الادمية بحال
٢٠٥ ص
(١٦٤)
فصول في الرضاع المحرم
٢٠٦ ص
(١٦٥)
حكم ما لو طلق الرجل زوجته ولها منه لبن
٢٠٨ ص
(١٦٦)
بيان من ينتشر اليه التحريم بسبب الرضاع
٢٠٩ ص
(١٦٧)
ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد
٢١٠ ص
(١٦٨)
أحكام ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد
٢١١ ص
(١٦٩)
ارضاع زوجة الرجل وما ينبغى عليه من الاحكام
٢١٣ ص
(١٧٠)
الارضاع بلبن نسب إلى رجل وما يترتب عليه من الاحكام
٢١٤ ص
(١٧١)
تغريم نصف الصداق على من أفسد النكاح قبل الدخول
٢١٥ ص
(١٧٢)
تقسيط المهر على الجماعة المفسدة للنكاح
٢١٦ ص
(١٧٣)
يتقسيط المهر على من أفسده
٢١٧ ص
(١٧٤)
حكم ما لو تزوج بكبير وصغيرتين
٢١٩ ص
(١٧٥)
حكم ما لو أرضعت الصغيرتين أجنبية
٢٢٠ ص
(١٧٦)
حكم ما لو كن الاصاغر ثلاثا
٢٢١ ص
(١٧٧)
متى شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح
٢٢٢ ص
(١٧٨)
يقبل في الرضاع شهادة المرضعة على فعل نفسها
٢٢٣ ص
(١٧٩)
لاتقبل الشهادة على الرضاع الا مفسرة
٢٢٤ ص
(١٨٠)
اقرار الزوج بما يتضمن تحريم زوجته عليه
٢٢٥ ص
(١٨١)
اقرار المرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة
٢٢٦ ص
(١٨٢)
كراهة الارتضاع بلبن الفجور والمشركات
٢٢٨ ص
(١٨٣)
وجوب حاجات المرأة على الرجل بتسليمها نفسها
٢٣٠ ص
(١٨٤)
كون النفقة مقدرة بالكفارة
٢٣١ ص
(١٨٥)
كون النفقة لا يجب فيها الحب
٢٣٢ ص
(١٨٦)
يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم
٢٣٣ ص
(١٨٧)
فصول في النفقة
٢٣٥ ص
(١٨٨)
ان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم
٢٣٧ ص
(١٨٩)
على الزوج نفقة الخادم
٢٣٨ ص
(١٩٠)
ان منعها ما يجب لها وقدرت على أخذه من ماله بالعروف أخذته
٢٣٩ ص
(١٩١)
يجب عليه دفع نفقتها اليها في صدر كل يوم
٢٤٠ ص
(١٩٢)
تصرف المرأة في نفقتها أحبت من الصدقة والهبة ونحوها
٢٤١ ص
(١٩٣)
كون الذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة
٢٤٢ ص
(١٩٤)
امتناع الرجل من نفقة المرأة وحكمه
٢٤٣ ص
(١٩٥)
وجود النفقة يوما بيوم ليس اعسارا يثبت الفسخ
٢٤٤ ص
(١٩٦)
امتناع الرجل من نفقة امرأته مع يساره
٢٤٥ ص
(١٩٧)
الفسخ لعدم النفقة انما يكون بحكم حاكم
٢٤٦ ص
(١٩٨)
رضا المرأة بالمقام مع زوجها مع عسرته أو ترك انفاقه
٢٤٨ ص
(١٩٩)
فصول في النفقة
٢٤٩ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو أعسر الزوج بالصداق
٢٥١ ص
(٢٠١)
نفقة الامة المزوجة لها ولسيدها
٢٥٢ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو اختلف الزوجان في الانفاق عليها
٢٥٣ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل
٢٥٤ ص
(٢٠٤)
يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والاناث
٢٥٦ ص
(٢٠٥)
وجوب الانفاق على الاجداد والجدات
٢٥٧ ص
(٢٠٦)
الشروط المعتبرة لوجوب الانفاق
٢٥٨ ص
(٢٠٧)
أحكام الفقة على القريب غير الوارث
٢٥٩ ص
(٢٠٨)
أحكام النفقة على ذوي الارحام
٢٦٠ ص
(٢٠٩)
وجوب النفقة لكامل الخلفة وكامل الاحكام
٢٦١ ص
(٢١٠)
كون الفقة لا تجب على غير الاب مع وجوده أهلا للانفاق
٢٦٢ ص
(٢١١)
أحكام اعفاف الولد أباه
٢٦٣ ص
(٢١٢)
أحكام نفقة الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد
٢٦٤ ص
(٢١٣)
تجب النفقة على كل ذي رحم محرم في قول أصحاب الرأي
٢٦٥ ص
(٢١٤)
النفقة على الوارث دون الموروث في نص أحمد
٢٦٦ ص
(٢١٥)
حكم ما لو كان للصبي أم وجد
٢٦٧ ص
(٢١٦)
حكم ما لو كانت جدة وأخ
٢٦٨ ص
(٢١٧)
فصول فيمن تجب عليه النفقة وقدر ما يجب
٢٦٩ ص
(٢١٨)
حكم ما لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة
٢٧٠ ص
(٢١٩)
حكم ما لو اجتمع أب وابن
٢٧١ ص
(٢٢٠)
على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا
٢٧٢ ص
(٢٢١)
أحكام نفقة الامة المزوجة
٢٧٣ ص
(٢٢٢)
كون الاب لا يجب عليه نفقة ولده من الامة
٢٧٦ ص
(٢٢٣)
نفقة زوجة العبد اذا طلقت وهي حامل
٢٧٧ ص
(٢٢٤)
سقوط نفقة ولد العبد عن والده
٢٧٨ ص
(٢٢٥)
وجوب نفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب
٢٧٩ ص
(٢٢٦)
الحال التي تجب فيها الفقة على الزوج
٢٨١ ص
(٢٢٧)
شروط وجوب النفقة
٢٨٢ ص
(٢٢٨)
متى استكملت شروط الانفاق وكان زوجها صبيا أجبر الولي على النفقة
٢٨٣ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو بذلت الرتقاء تسليم نفسا
٢٨٤ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو طالب الزوج بالدخول
٢٨٥ ص
(٢٣١)
اذا سافرت زوجته بغير اذنه سقطت نفقتها
٢٨٦ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو اعتكفت
٢٨٧ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة
٢٨٨ ص
(٢٣٤)
فروع في وجوب السكنى والنفقة المرأة على زوجها
٢٨٩ ص
(٢٣٥)
كون الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة
٢٩٠ ص
(٢٣٦)
بيان ان نفقة الحمل هل هي للحامل من أجل الحمل أو للحمل
٢٩١ ص
(٢٣٧)
وجوب دفع نفقة الحامل المطلقة اليها يوما فيوما
٢٩٢ ص
(٢٣٨)
سوط النفقة عن الزوج في النكاح الفاسد
٢٩٣ ص
(٢٣٩)
مخالعة المرأة زوجها على ابرائه من الحمل
٢٩٤ ص
(٢٤٠)
كون الناشز لانفقة لها ومعنى النشوز
٢٩٥ ص
(٢٤١)
عود نفقة الناشز بعودها إلى الطاعة
٢٩٦ ص
(٢٤٢)
الام أحق بكفالة الطفل
٢٩٨ ص
(٢٤٣)
فصول في الحضانة
٢٩٩ ص
(٢٤٤)
إذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه
٣٠٠ ص
(٢٤٥)
متى اختار الغلام أحد ابويه سلم اليه
٣٠١ ص
(٢٤٦)
شروط تخيير الغلام
٣٠٢ ص
(٢٤٧)
حكم تخيير الجارية وعند من تكون ليلا ونهارا
٣٠٣ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو أراد أحد الابوين السفر
٣٠٤ ص
(٢٤٩)
فروع فيمن يكون أحق بنفقة الطفل
٣٠٥ ص
(٢٥٠)
سقوط حق الام في الحضانة بتزوجها
٣٠٦ ص
(٢٥١)
بيان من يكون أحق بالحضانة عند سقوط حق الام
٣٠٧ ص
(٢٥٢)
استحقاق الاخت من الاب للحضانة
٣٠٨ ص
(٢٥٣)
بيان الاولى فالاولى من أهل الحضانة
٣٠٩ ص
(٢٥٤)
رجوع حق الام المتزوجة في الحضانة إذا طلقت
٣١٠ ص
(٢٥٥)
ثبوت الحق للزوج في منع امرأته من ارضاع ولدها
٣١١ ص
(٢٥٦)
كون رضاع الولد انما يجب على الاب وحده
٣١٢ ص
(٢٥٧)
فصول في الرضاع
٣١٣ ص
(٢٥٨)
فصل في معاملة المماليك
٣١٥ ص
(٢٥٩)
ليس على السيد نفقة مكاتبه الا ان يعجز
٣١٦ ص
(٢٦٠)
حكم رهن المملوك
٣١٧ ص
(٢٦١)
حكم قتل المؤمن عمدا
٣١٩ ص
(٢٦٢)
القتل على ثلاثة أوجه
٣٢٠ ص
(٢٦٣)
القتل العمد وأنواعه وأحكامه
٣٢١ ص
(٢٦٤)
القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن الزهوق به
٣٢٢ ص
(٢٦٥)
أنواع القتل بغير المحدد وأحكامها
٣٢٤ ص
(٢٦٦)
الجمع بين الرجل وبين اسدا ونمر في مكان ضيق
٣٢٧ ص
(٢٦٧)
حبس الرجل في مكان ومنعه الطعام والشراب
٣٢٨ ص
(٢٦٨)
قتل العمد وحديث أنس
٣٢٩ ص
(٢٦٩)
السادس والسابع من أنواع القتل
٣٣٠ ص
(٢٧٠)
حكم القتل بالاكراه
٣٣١ ص
(٢٧١)
ضروب التسبب في القتل
٣٣٢ ص
(٢٧٢)
إذا كان المقتول ظلما حرا مسلما ففيه القود
٣٣٣ ص
(٢٧٣)
إجماع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قائله
٣٣٤ ص
(٢٧٤)
قتل الغيلة وغيره في القصاص سواء
٣٣٥ ص
(٢٧٥)
حكم ما لوقتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته
٣٣٦ ص
(٢٧٦)
القتل الشبيه بالعمد وأقسامه وأحكامها
٣٣٧ ص
(٢٧٧)
القتل الخطأ ومعناء وحكمه
٣٣٨ ص
(٢٧٨)
الضرب الثاني من قتل الخطأ وحكمه
٣٤٠ ص
(٢٧٩)
امتناع قتل المسلم الكافر
٣٤١ ص
(٢٨٠)
أحكام قتل المسلم الكافر
٣٤٢ ص
(٢٨١)
أحكام جرح المسلم الكافر
٣٤٣ ص
(٢٨٢)
ارتداد المسلم بعد الجناية عليه بقطع يده
٣٤٤ ص
(٢٨٣)
حكم من قطع يد مسلم ثم ارتد فأسلم فمات
٣٤٥ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو جرحه وهو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر
٣٤٦ ص
(٢٨٥)
ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص
٣٤٧ ص
(٢٨٦)
فصول في القصاص
٣٤٨ ص
(٢٨٧)
لا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم
٣٤٩ ص
(٢٨٨)
لا يقطع طرف الحر بطرف العبد
٣٥٠ ص
(٢٨٩)
قصاص العبيد
٣٥١ ص
(٢٩٠)
تكافؤ العبد القن مع المكاتب في القصاص
٣٥٣ ص
(٢٩١)
كون الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم
٣٥٤ ص
(٢٩٢)
جريان القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم
٣٥٥ ص
(٢٩٣)
حكم ما إذا قتل القاتل غير أولياء الدم
٣٥٦ ص
(٢٩٤)
سقوط القصاص عن الصبي والمجنون
٣٥٧ ص
(٢٩٥)
وجوب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره
٣٥٨ ص
(٢٩٦)
امتناع قتل الوالد بولده وان سفل
٣٥٩ ص
(٢٩٧)
كون الام كالاب في عدم قتلها بولدها
٣٦٠ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو ادعى اثنان نسب صغير وقتلاه
٣٦١ ص
(٢٩٩)
حكم قتل أحد الابوين صاحبه ولهما ولد
٣٦٢ ص
(٣٠٠)
فصول في سقوط القصاص
٣٦٣ ص
(٣٠١)
يقتل الولد بكل واحد من أبويه
٣٦٥ ص
(٣٠٢)
يقتل الجماعة بالواحد
٣٦٦ ص
(٣٠٣)
لا يعتبر التساوي في وجوب القصاص على المشتركين
٣٦٧ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو اشترك ثلاثة في قتل رجل
٣٦٨ ص
(٣٠٥)
قطع رجل يدا من الكوع وآخر من المرفق
٣٦٩ ص
(٣٠٦)
اشتراك الجماعة في جرح موجب للقصاص
٣٧٠ ص
(٣٠٧)
اشتراك الاب مع غيره في قتل العمد
٣٧٣ ص
(٣٠٨)
اشتراك جماعة يمتنع القصاص في حق أحدهم لمعنى فيه
٣٧٤ ص
(٣٠٩)
اشتراك المجنون والصبي والعاقل في القتل
٣٨٥ ص
(٣١٠)
يقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر
٣٧٧ ص
(٣١١)
من كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح
٣٧٨ ص
(٣١٢)
حكم مالو قتلاه وأحدهما متعمد والاخر مخطئ
٣٧٩ ص
(٣١٣)
هل يجب القصاص على شريك نفسه ؟
٣٨٠ ص
(٣١٤)
حكم ما لو جرحه انسان فتداوى بسم
٣٨١ ص
(٣١٥)
دية العبد قيمته وان بلغت ديات
٣٨٢ ص
(٣١٦)
حكم ما لو شق بطنه فأخرج حشوته الخ
٣٨٤ ص
(٣١٧)
تسبب اثنين في قتل رجل
٣٨٥ ص
(٣١٨)
الجناية بالجرح ثم بضرب العتق
٣٨٦ ص
(٣١٩)
الجرح الموجب للقصاص وسرايته إلى النفس
٣٨٨ ص
(٣٢٠)
الجرح الذي لا قصاص فيه ولا يفوت الحياة
٣٨٩ ص
(٣٢١)
حكم القتل بغير السيف وبما لا يحل لعينه
٣٩٠ ص
(٣٢٢)
زيادة مستوفي القصاص في النفس على حقه
٣٩١ ص
(٣٢٣)
لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان
٣٩٣ ص
(٣٢٤)
للولي استيفاء القصاص بنفسه
٣٩٤ ص
(٣٢٥)
حكم مالو كان القصاص لجماعة من الاولياء
٣٩٥ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو برئت الجراح قبل القتل
٣٩٦ ص
(٣٢٧)
حكم ما لو اختلف الجاني وولي الجناية
٣٩٧ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم
٣٩٨ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو رمى حربيا فتترس بمسلم فأصابه
٣٩٩ ص
(٣٣٠)
حكم مالو قطع أنف عبد قيمته ألف دينار
٤٠٠ ص
(٣٣١)
الجناية على العبد قبل عتقه وبعده
٤٠١ ص
(٣٣٢)
قطع الرجل يد عبده ثم اعتاقه
٤٠٤ ص
(٣٣٣)
حكم قتل الواحد اثنين أحدهما بعد الاخر
٤٠٥ ص
(٣٣٤)
قطع الواحد يمنى رجلين
٤٠٧ ص
(٣٣٥)
قطع الواحد أصبعا من يمين رجل ويمينا لاخر
٤٠٨ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف
٤٠٩ ص
(٣٣٧)
شروط وجوب القصاص في الجروح
٤١٠ ص
(٣٣٨)
قصاص الموضحة
٤١١ ص
(٣٣٩)
لا يستوفي القصاص فيما دون النفس بالسيف
٤١٢ ص
(٣٤٠)
حكم مالو أوضحه في جميع رأسه
٤١٤ ص
(٣٤١)
فصل في الشج بمقدم الرأس أو مؤخره عرضا
٤١٥ ص
(٣٤٢)
شروط القصاص في الاطراف
٤١٦ ص
(٣٤٣)
حكم قطع اليد وما فيها من المسائل
٤١٧ ص
(٣٤٤)
كون لمأمومة والجائفة لاقصاص فيهما
٤١٩ ص
(٣٤٥)
جواز القصاص موضحة لمن شجته فوق الموضحة
٤٢٠ ص
(٣٤٦)
حكم قطع الاذن بالاذن
٤٢١ ص
(٣٤٧)
قطع الاذن المستحشفة بالصحيحة
٤٢٢ ص
(٣٤٨)
حكم قطع الانف بالانف
٤٢٣ ص
(٣٤٩)
جريان القصاص في قطع الذكر
٤٢٥ ص
(٣٥٠)
البعض بالبعض والانثيان بالاثنيين
٤٢٦ ص
(٣٥١)
قصاص ذكر الخنثى وشفري المرأة
٤٢٧ ص
(٣٥٢)
قصاص العين
٤٢٨ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو لطم عينه فذهب بصرها
٤٢٩ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو قلع الاعور عين صحيح
٤٣٠ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو قلع الاعور عين مثله
٤٣١ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو قلع صحيح العينين عين أعور
٤٣٢ ص
(٣٥٧)
أحكام القصاص في السن
٤٣٣ ص
(٣٥٨)
جريان القصاص في السن
٤٣٥ ص
(٣٥٩)
أحكام قلع السن الزائدة
٤٣٦ ص
(٣٦٠)
القصاص في اللسان
٤٣٧ ص
(٣٦١)
امتناع أخذ اليمين باليسار اليسار باليمين
٤٣٨ ص
(٣٦٢)
مالا يجوز أخذه قصاصا لا يجوز التراضي على أخذه
٤٣٩ ص
(٣٦٣)
قطع اليسار بدل اليمين خطأ
٤٤٠ ص
(٣٦٤)
قصاص اليمين واليسار
٤٤١ ص
(٣٦٥)
سراية القود غير مضمونة
٤٤٣ ص
(٣٦٦)
سراية الجناية مضمونة بلاخلاف
٤٤٤ ص
(٣٦٧)
لا يجوز القصاص في الطرف الا بعد اندمال الجرح
٤٥٥ ص
(٣٦٨)
ان اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجاية
٤٥٦ ص
(٣٦٩)
حكم مالو اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض
٤٤٧ ص
(٣٧٠)
حكم ما لو قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق
٤٤٨ ص
(٣٧١)
امتناع القصاص من الحامل قبل وضعها
٤٤٩ ص
(٣٧٢)
أحكام الاقتصاص من الحامل
٤٥٠ ص
(٣٧٣)
امتناع القود من السليمة بالنبلاء
٤٥١ ص
(٣٧٤)
امتناع القصاص من كاملة الاصابع بناقصتها
٤٥٢ ص
(٣٧٥)
حكم ما إذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة
٤٥٣ ص
(٣٧٦)
أخذ الشلاء بالنبلاء والنقصة بالناقصة والكاملة
٤٥٤ ص
(٣٧٧)
أخذ ما فيها أصبع زائدة بغيرها
٤٥٥ ص
(٣٧٨)
حصول الاكلة في اليد بسبب قطع الاصبع
٤٥٦ ص
(٣٧٩)
قصاص قطع الانامل
٤٥٧ ص
(٣٨٠)
حكم ما لوقتل وله وليان بالغ وطفل
٤٥٨ ص
(٣٨١)
الدليل على استحقاق الصغير والمجنون في القصاص
٤٥٩ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو كان الوارث واحدا صغيرا
٤٦٠ ص
(٣٨٣)
اقتصاص بعض الاولياء بغير اذن الباقين
٤٦١ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو قتل الجاني بعض الاولياء بغير اذن الباقين
٤٦٢ ص
(٣٨٥)
من عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل
٤٦٣ ص
(٣٨٦)
سقوط القصاص بعفو أحد الورثة
٤٦٤ ص
(٣٨٧)
فروع في عفو مستحق القصاص
٤٦٥ ص
(٣٨٨)
التوكيل في استيفاء القصاص
٤٦٧ ص
(٣٨٩)
العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه
٤٧٠ ص
(٣٩٠)
العفو عن قطع اليد ثم عود الجاني إلى القتل بعد العفو
٤٧١ ص
(٣٩١)
العفو عن الجناية وما يحدث منها
٤٧٢ ص
(٣٩٢)
اذا اشترك الجماعة في القتل فأجب الاوليا أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك
٤٧٣ ص
(٣٩٣)
اختلاف الرواية في موجب العمد
٤٧٤ ص
(٣٩٤)
اذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال
٤٧٥ ص
(٣٩٥)
اذا قتل من لا وارث له فالامر إلى السلطان
٤٧٦ ص
(٣٩٦)
اذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى بموت
٤٧٧ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو أمر عبده أن يقتل رجلا
٤٧٨ ص
(٣٩٨)
اذا أمر من لا يعلم خطر القتل فقتل يقتل المباشر دون الامر
٤٧٩ ص
(٣٩٩)
مقدار دية الحر المسلم بالابل
٤٨١ ص
(٤٠٠)
تقدير الدية بالذهب والفضة والبقر والشاء ونحوها
٤٨٢ ص
(٤٠١)
كون القيمة في ابل الدية لا عبرة بها
٤٨٤ ص
(٤٠٢)
امتناع المعيب والاعجف في ابل الدية
٤٨٧ ص
(٤٠٣)
الاجماع على أن دية العمد انما تجب في مال القاتل
٤٨٨ ص
(٤٠٤)
التخفيف عن المعذور دون العامد
٤٨٩ ص
(٤٠٥)
دية عمد الخطأ
٤٩٠ ص
(٤٠٦)
دية القتل شبه العمد
٤٩١ ص
(٤٠٧)
تقسيط الدية
٤٩٢ ص
(٤٠٨)
تفسيط الدية الناقصة
٤٩٤ ص
(٤٠٩)
دية العاقلة مائة من الابل في ثلاث سنين
٤٩٥ ص
(٤١٠)
لاخلاف في أن دية الخطأ على العاقلة
٤٩٦ ص
(٤١١)
فروع فيمن تجب عليه دية الخطأ
٤٩٧ ص
(٤١٢)
كون الكفارة انما تكون في مال القاتل
٤٩٨ ص
(٤١٣)
الاشياء التي تغلظ بها الدية
٤٩٩ ص
(٤١٤)
كون الدية لا تغلظ في موضع غير الحرم
٥٠١ ص
(٤١٥)
الاشياء التي لا تحملها العاقلة
٥٠٢ ص
(٤١٦)
كون العاقلة لا تحمل العمد
٥٠٣ ص
(٤١٧)
كون العاقلة لا تحمل الصلح
٥٠٤ ص
(٤١٨)
كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث
٥٠٥ ص
(٤١٩)
تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث
٥٠٦ ص
(٤٢٠)
حكم ما اذا كان الجاني ذميا
٥٠٧ ص
(٤٢١)
حكم ما اذا تنصر يهودي أو تهود نصراني
٥٠٨ ص
(٤٢٢)
في جناية الرجل على نفسه خطأ روايتان
٥٠٩ ص
(٤٢٣)
حكم ما اذا أخطأ الامام الحاكم في غير الحكم والاجتهاد
٥١٠ ص
(٤٢٤)
اذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه
٥١١ ص
(٤٢٥)
حكم ما اذا كانت الجنابة موجة للقصاص الخ
٥١٢ ص
(٤٢٦)
أخذ الجاني بجنايات بعضها بعد بعض
٥١٣ ص
(٤٢٧)
بيان العاقلة والمراد بها والروايات فيها
٥١٤ ص
(٤٢٨)
كون سائر العصبات من العاقلة
٥١٦ ص
(٤٢٩)
من ليس بعصبة لا يدخل العقل وكذا مولى الموالاة
٥١٧ ص
(٤٣٠)
يبدأ في القسمة على العاقة بالاقرب فالاقرب
٥١٨ ص
(٤٣١)
انما يحمل العقل من يعرف نسبه من القاتل
٥١٩ ص
(٤٣٢)
امتناع تكليف العاقلة ما يجحف بها من المال
٥٢٠ ص
(٤٣٣)
تحديد الدية
٥٢١ ص
(٤٣٤)
حكم من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول
٥٢٢ ص
(٤٣٥)
الفقير لا يجب عليه حمل شئ من الدية وكذلك المرأة والصبي
٥٢٣ ص
(٤٣٦)
أخذ من لا عاقلة له من بيت المال
٥٢٤ ص
(٤٣٧)
إذا لم يمكن الاخذ من بيت المال فليس على القاتل شئ
٥٢٥ ص
(٤٣٨)
انما تجب الدية على القاتل ابتداء
٥٢٦ ص
(٤٣٩)
دية الكتابي نصف دية الحر المسلم
٥٢٧ ص
(٤٤٠)
مقدار الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
٥٢٨ ص
(٤٤١)
تضعيف دية الذمي على قاتله المسلم العامد
٥٢٩ ص
(٤٤٢)
دية المجوسي ومقدارها
٥٣٠ ص
(٤٤٣)
دية الحرة المسلمة وكونها نصف دية المسلم الحر
٥٣١ ص
(٤٤٤)
مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
٥٣٢ ص
(٤٤٥)
دية نساء سائر أهل الاديان
٦٣٣ ص
(٤٤٦)
دية العبد والامة وكونها قيمتهما
٥٣٤ ص
(٤٤٧)
دية الجنين إذا سقط ميتا وجنين المرأة المسلمة
٥٣٥ ص
(٤٤٨)
دية جنين الحرة المسلمة
٥٣٦ ص
(٤٤٩)
إنما تجب الغرة إذا سقط من الضربة
٥٣٧ ص
(٤٥٠)
فروع في دية الجنين
٥٣٨ ص
(٤٥١)
الغرة عبد أو أمة
٥٣٩ ص
(٤٥٢)
تحديد المراد بالغرة واخراج الفرس والبغل
٥٤٠ ص
(٤٥٣)
قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الابل
٥٤١ ص
(٤٥٤)
القول بان الغرة موروثة عن الجنين
٥٤٢ ص
(٤٥٥)
حكم ما لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا
٥٤٣ ص
(٤٥٦)
إذا كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمة
٥٤٤ ص
(٤٥٧)
دية الجنين المملوك
٥٤٥ ص
(٤٥٨)
دية جنين المدبرة ومن وطئت بشبهة
٥٤٦ ص
(٤٥٩)
دية جنين ذمية وطئها مسلم وذمي في طهر واحد
٥٤٧ ص
(٤٦٠)
دية جنين الامة بين شريكين
٥٤٨ ص
(٤٦١)
كون السيد لا يضمن جنين أمته اذا ضربها ثم أعتقها
٥٤٩ ص
(٤٦٢)
اذا سقط الجنين حيا من الضربة ثم مات ففيه دية كامة
٥٥٠ ص
(٤٦٣)
انما يجب ضمان الجنين اذا علم موته بسبب الضربة
٥٥١ ص
(٤٦٤)
دعوى المرأة على انسان أنه ضربها فأسقط جنينها
٥٥٢ ص
(٤٦٥)
فروع في دية الجنين
٥٥٣ ص
(٤٦٦)
حكم مالو انفصل منها جنينان
٥٥٤ ص
(٤٦٧)
حكم مالو ضربها فألقت يدا
٥٥٥ ص
(٤٦٨)
على كل من ضرب عتق رقبة
٥٥٦ ص
(٤٦٩)
حكم ما لوشربت دواء فألقت جنينا
٥٥٧ ص
(٤٧٠)
حكم ما لو جنى على بهيمة فألقت جنينها
٥٥٨ ص
(٤٧١)
فروع في دية المؤمن المقتول خطأ
٦٥٩ ص
(٤٧٢)
اذا كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم
٥٦٠ ص
(٤٧٣)
سقوط رجل في بئر وموته بسقوط آخر عليه
٥٦١ ص
(٤٧٤)
سقوط رجل في بئر وتعلقه بآخر ووقوعهما معا
٥٦٢ ص
(٤٧٥)
وقوع بعض الناس على بعض في بئر وموتهم جميعا
٥٦٣ ص
(٤٧٦)
وجوب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة
٥٦٤ ص
(٤٧٧)
ضمان حافر البئر لمن مات بوقوعه فيها
٥٦٥ ص
(٤٧٨)
حكم ما لو حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره
٦٥٩ ص
(٤٧٩)
حكم ما لو استأجر أجبرا فخفر في ملك غيره
٥٧٠ ص
(٤٨٠)
حكم ما لو حفر انسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان
٥٧١ ص
(٤٨١)
فروع في ضمان ما تلف بوقوع الجدار المائل
٥٧٢ ص
(٤٨٢)
حكم ما لو تقدم إلى صاحب الحائط بنقضه فباعه مائلا
٥٧٤ ص
(٤٨٣)
حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذ جناحا فسقط على شئ
٥٧٥ ص
(٤٨٤)
حكم ما لو أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على انسان
٥٧٦ ص
(٤٨٥)
تلف من هرب من رجل شهر عليه سيفا
٥٧٧ ص
(٤٨٦)
تقديم الرجل إلى هدف يرميه الناس
٥٧٨ ص
(٤٨٧)
حكم اسقاط الجنين من الفزع
٥٧٩ ص
(٤٨٨)
هلاك الرجل بأخذ آخر طعامه أو شرابه
٥٨٠ ص
(٤٨٩)
احداث الرجل من الضرب يجب فيه ثلث الدية
٥٨١ ص
(٤٩٠)
دعوى القاتل ان المقتول كان عبدا
٥٨٢ ص
(٤٩١)
الزيادة في القصاص من الجراح
٥٨٣ ص
(٤٩٢)
دية مافي الانسان منه أربعة أشياء
٥٨٥ ص
(٤٩٣)
حكم ما لو جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره
٥٨٦ ص
(٤٩٤)
حكم ما لو جنى عليه فنقص ضوء عينه
٥٨٧ ص
(٤٩٥)
فعل علي عليه السلام في دية من ذهب ضوء إحدى عينيه
٥٨٨ ص
(٤٩٦)
في عين الاعور دية كاملة
٥٨٩ ص
(٤٩٧)
فروع في دية قلع العين
٥٩٠ ص
(٤٩٨)
حكم ما لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع الرجل
٥٩١ ص
(٤٩٩)
في الاشفار الاربعة الدية
٥٩٢ ص
(٥٠٠)
وجوب الدية في الاذنين وفي البصر
٥٩٣ ص
(٥٠١)
وجوب الحكومة في الجناية على الاذن
٥٩٤ ص
(٥٠٢)
وجوب الدية في السمع وحده اذا ذهب عن الاذنين
٥٩٥ ص
(٥٠٣)
وجوب الدية في قرع الرأس اذا لم ينبت الشعر
٥٩٧ ص
(٥٠٤)
أحكام اذهاب الشعور بالجناية عليها
٥٩٨ ص
(٥٠٥)
وجوب الدية في اتلاف المشام
٥٩٩ ص
(٥٠٦)
أحكام وجوب الدية في الانف المقطوع من المارن
٦٠٠ ص
(٥٠٧)
حكم قطع المارن مع القصبة
٩٠١ ص
(٥٠٨)
في الشفتين الدية
٦٠٢ ص
(٥٠٩)
فروع في دية الشفتين
٦٠٣ ص
(٥١٠)
في اللسان المتكلم به الدية
٦٠٤ ص
(٥١١)
فروع في دية اللسان
٦٠٥ ص
(٥١٢)
دية الكلام
٦٠٦ ص
(٥١٣)
قطع لسان الصغير الذي لم يتكلم
٦٠٩ ص
(٥١٤)
ذهاب الكلام بالجناية على الانسان
٦٢٠ ص
(٥١٥)
قلع سن المثغور فيها خمس من الابل وكذا الاضراس والانياب
٦١١ ص
(٥١٦)
فروع في دية الانسان
٦١٣ ص
(٥١٧)
انما تجب دية السن فيما ظهر منها من اللئة
٦١٥ ص
(٥١٨)
قلع السن المضطربة لكبر أو مرض
٦١٦ ص
(٥١٩)
فصول في جناية الاسنان
٦١٧ ص
(٥٢٠)
في اللحيين الدية
٦١٩ ص
(٥٢١)
في اليدين الدية
٦٢٠ ص
(٥٢٢)
حكم مالو جنى على اليد فأشلها
٦٢١ ص
(٥٢٣)
حكم ما لو كان له كفان في ذراع الخ
٦٢٢ ص
(٥٢٤)
في التديين الدية من رجل كانا أو امرأة
٦٢٣ ص
(٥٢٥)
فصل في ثديي الرجل
٦٢٤ ص
(٥٢٦)
أحكام وجوب الدية في الاليتين
٦٢٥ ص
(٥٢٧)
وجوب الدية في الصلب اذا كسر فلم ينجبر
٦٢٦ ص
(٥٢٨)
وجوب الدية في الذكر
٦٢٧ ص
(٥٢٩)
فروع في وجوب الدية في الذكر
٦٢٨ ص
(٥٣٠)
وجوب الدية في الاثيين
٦٢٩ ص
(٥٣١)
وجوب الدية في الرجلين وحكم قدم الاعرج ويد الاعصم
٦٢٠ ص
(٥٣٢)
وجوب عشر من الابل في كل أصبع من اليدين والرجلين
٦٣١ ص
(٥٣٣)
وجوب الحكومة في الاصبع الزائدة
٦٣٢ ص
(٥٣٤)
في البطن اذا ضرب الدية وكذا العقل إذا ذهب
٦٣٣ ص
(٥٣٥)
دية ذهاب العقل
٦٣٤ ص
(٥٣٦)
دية العقل والسمع والبصر والكلام والعصر
٦٣٥ ص
(٥٣٧)
دية اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء
٦٣٦ ص
(٥٣٨)
فصول في الاسنان واللسان والايدى والارجل
٦٣٨ ص
(٥٣٩)
قطع الذكر حشفته وإسكتي المرأة
٦٣٩ ص
(٥٤٠)
في ركب المرأة حكومة وفى موضحة الحر خمس من الابل
٦٤٠ ص
(٥٤١)
بعض أحكام الموضحة وما يجب فيها
٦٤١ ص
(٥٤٢)
موضحة غير الرأس والوجه وكونها لامقدر فيها
٦٤٢ ص
(٥٤٣)
ايضاح موضحتين في الرأس بينهما حاجز
٦٤٣ ص
(٥٤٤)
بيان ما يجب في الهاشمية وما المراد بها
٦٤٤ ص
(٥٤٥)
كون الهاشمة انما تكون في الرأس والوجه خاصة
٦٤٥ ص
(٥٤٦)
دية المأمومة وايجاب ثلث الدية فيها
٦٤٦ ص
(٥٤٧)
وجوب ثلث الدية في الجائفة
٦٤٧ ص
(٥٤٨)
اجافة جائفتين بينهما حاجز
٦٤٨ ص
(٥٤٩)
فروع في الجائفة
٦٤٩ ص
(٥٥٠)
لو جرحه فخرج من الجانب الاخر فهما جائفتان
٦٥٠ ص
(٥٥١)
حكم ما لو أدخل أصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها
٦٥١ ص
(٥٥٢)
فصل في استطلاق البول
٦٥٢ ص
(٥٥٣)
فصل في افضاء المكرهة والموطوءة بشبهة
٦٥٣ ص
(٥٥٤)
في الضلع بعير وفي الترقوة بعيران
٦٥٤ ص
(٥٥٥)
في الزند أربعة أبعرة
٦٥٥ ص
(٥٥٦)
لامقدر في غير هذه العظام في ظاهر قول الخرقي
٦٥٦ ص
(٥٥٧)
أنواع الشجاج التى لا توقيت بها ولا تقدير
٦٥٧ ص
(٥٥٨)
الشجاج التي تجب فيها حكومة وضابطها
٦٥٩ ص
(٥٥٩)
بيان الحكومة الواجبة في الشجاج وكيفية تقديرها
٦٦٠ ص
(٥٦٠)
وجوب ارش الموضحة اذا أخرجت الحكومة قدرها
٦٦٢ ص
(٥٦١)
تقويم قدر الحكومة انما يكون بعد برء الجرح
٦٦٤ ص
(٥٦٢)
حكم ما لو لطمه على وجهه فلم يؤثر
٦٦٥ ص
(٥٦٣)
حكم ما لوكانت الجاية على العبد مما لا موقت فيه في الحر الخ
٦٦٦ ص
(٥٦٤)
دية الخنثى المشكل
٦٦٩ ص
(٥٦٥)
حكم ما لو كان المجني عليه نصفه حرو نصفه عبد
٦٧٠ ص
(٥٦٦)
دية الاعطاء كدية النفس
٦٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥١٢ - حكم ما اذا كانت الجنابة موجة للقصاص الخ

ولانه حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والاضحية والخلفة الحامل وقول النبي صلى الله عليه وسلم " في بطونها أولادها " تأكيد وهل يعتبر في الخلفات كونها ثنايا ؟ على وجهين ( أحدهما ) لا يعتبر لانالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخلفات ولم يقيدها فأي فاقة حملت فهى خلفة تجزئ في الدية واعتبار السن تقييد لا يصار إليه إلا بدليل ( والثاني ) يشترط لان في بعض الفاظ الحديث " أربعون خلفة ما بين ثنية عامها إلى بازل " ولان سائر أنواع الابل مقدره السن فكذلك الخلفة والذي ذكره القاضي هو الاول والثنية التي لها خمس سنين ودخلت السادسة وقلما تحمل الاثنية ولو أحضرها خلفة سقطت قبل قبضها فعليه بدلها

( فصل ) فان اختلفا في حملها رجع إلى أهل الخبرة كما يرجع إلى حمل المرأة في القوابل وان تسلمها الولي ثم قال لم تكن حوامل وقد ضمرت أجوافها فقال الجاني بل قد ولدت عندك نظرت فان قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الجاني لان الظاهر إصابتهم وان قبضها بغير قولهم فالقول قول الولي لان الاصل عدم الحمل .


( مسألة ) ( وان كان القتل خطأ وجبت اخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة ) لا يختلف المذهب ان دية الخطأ أخماس كما ذكرنا وهذا قول ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري والليث وربيعة ومالك والشافع