الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٢٧ - قصاص ذكر الخنثى وشفري المرأة
المماثلة قد وجدت وزيادة فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق كما
تؤخذ ناقصة الاصابع بكاملة الاصابعوأما اليسار واليمنى فيجريان مجرى
النفسين لاختلاف محلبهما ولهذا يستوي بدلهما فعلم إنها ليست بناقصة عنها
شرعا ولا العلة فيهما ذلك
( مسألة ) ( ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس
وهو العمد المحض كما لا يجب في النفس إلا بذلك ووجوب القصاص فيما دون النفس
والاطراف إذا أمكن ثابت بالنص والاجماع ) أما النص فقول الله تعالى (
والجروح قصاص ) وقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين
بالعين ) الآية .
وروى أنس بن مالك إن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الارش فأبوا إلا القصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله نكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " يا أنس كتاب الله القصاص " فإن فعفا القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره " متفق عليه .
وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن ولان ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه .
فصل
) فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا لانه لا يوجب القصاص في النفس وهي الاصل ففي