الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦١ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
وللورثة سدسه لان العفو صح في شئ من قيمته وله بزيادة الفداء تسعة أشياء بقي للورثة الف الا عشرة أشياء تعدل شيئين اجبر وقابل يصر ألف يعدل اثنى عشر شيئا فالشئ إذا يعدل نصف سدس الدية وللورثة شيئان فتعدل السدس والله أعلم .
فصل
في الجناية على العبد ) إذا قتل عبد مثله عمدا فسيد المقتول مخير
بين القصاص والعفو فان عفا إلى مال تعلق المال برقبة القاتل لانه وجب
بجنايته وسيده مخير بين فدائه وتسليمه فان اختار فداه بأقل الامرين من
قيمته أو قيمة المقتول لانه ان كان الاقل قيمته لم يلزمه أكثر منها
لانهابدل عنه وان كان الاقل قيمة المقتول فليس لسيده أكثر منها لانها بدل
عبده وعنه رواية أخرى أن سيده ان اختار فداءه بأرش الجناية بالغا ما بلغ
وقد ذكرناه
( فصل ) فان قتل عشرة اعبد عبدا عمدا فعليهم القصاص فان اختار
السيد قتلهم فله ذلك وان عفا إلى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم على كل واحد
منهم عشرها يباع منه بقدرها أو يفديه سيده وان اختار قتل بعضهم والعفو عن
البعض فله ذلك لان له قتل الجميع والعفو عنهم ، وان قتل عبد عبدين لرجل
واحد فله قتله والعفو عنه فان قتله سقط حقه وان عفا إلى مال تعلقت قيمة
العبدين برقبته فان كانا لرجلين فكذلك إلا ان القاتل يقتل بالاول منهما لان
حقه اسبق فان عفا عنه الاول قتل بالثاني وان