الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٣ - ارضاع زوجة الرجل وما ينبغى عليه من الاحكام
قال شيخنا لا نعلم بينهم خلافا في ذلك وان الزوج لا يرجع عليها
بشئ إذا كان اداه إليها ولا في انها إذا افسدته قبل الدخول انه يسقط وانه
يرجع عليها بما أعطاها
( مسألة ) ( فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ
نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ) ولا مهر للكبرى ان كان
قبل الدخول لانها افسدت نكاح نفسها وقد ذكرنا وجه ذلك ان كان المفسدة
غيرهما
( مسألة ) ( فلو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس
رضعات انفسخ نكاح الكبيرة وحرمت على التأبيد ، فان كان دخل بالكبيرة حرمت
الصغيرة وانفسخ نكاحها ولا مهر للصغيرة ) لانها فسخت نكاح نفسها وعليه مهر
الكبيرة يرجع به على الصغيرة عند أصحابنا ولا يرجع به على ما اخترناه وان
لم يكن دخل بالكبيرة فعليه نصف صداقها يرجع به في مال الصغيرة لانها فسخت
نكاحها ، وان ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهي نائمة ثم أنتهبت الكبيرة
فأنمت لها ثلاث رضعات فقد حصل الفساد بفعليهما فينقسط الواجب عليهما وعليه
مهر الكبيرة وثلاثة اعشار مهر الصغيرة ويرجع به على الكبيرة وان لم يكن دخل
بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة وهل ينفسخ نكاح الصغيرة ؟
على روايتين