الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٧٣ - ماهي الفاحشة التي تبيح الخروج ؟
الاثرم ولانه ملك جارية محرمة عليه فلم تحل له قبل استبرائها كالبنت التي تحمل ولانه سبب وجب للاستبراء فلم تفترق الحال فيه بين البكر والثيب والتي لا تحمل كالعدة قال أبو عبد الله قد بلغني أن العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيراننا .
وذكره بعض أصحاب الشافعي وما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من امرأة
أو صبي أو من تحرم عليه برضاع أو غيره وما ذكره البتي لا يصح لان الملك قد
يكون بالسبي والارث والوصية فلو لم يستبرئها المشتري أفضى إلى اختلاط
المياه واشتباه الانساب والفرق بين البيع والتزويج أن التزويج لا يراد الا
للاستمتاع فلا يجوز الا فيمن تحل له فوجب ان يتقدمه الاستبراء ولهذا لا يصح
تزويج معتدة ولا مرتدة ولا مجوسية ولا وثنية ولا محرمة بالرضاع ولا
المصاهرة والبيع يراد لغير ذلك فصح قبل الاستبراء ولهذا صح في هذه المحرمات
ووجب الاستبراء على المشتري لما ذكرناه
( مسألة ) ( ويحرم الاستمتاع
بالقبلة والنظر لشهوة )