الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٤٩ - سراية الجناية مضمونة بلاخلاف
ولا كاملة الاصابع بناقصة ولا ذات إظفار بما لا إظفار لها ولا
عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ، لا نعلم أحدا من أهل العلم قال
بوجوب قطع يد أو رجل أو لسان صحيح باشل إلا ما حكى داود أنه أوجب ذلك
لاشتراكهما في الاسم فأخذ به كالاذنين ولنا أن الشلاء لا نفع فيها سوى
الجمال فلا تؤخذ بما فيه نفعه كالعين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة وما ذكر له
قياس وهو لا يقول بالقياس وإذا لم يوجب القصاص في العينين مع قوله تعالى (
والعين بالعين ) لاجل تفاوتهما في الصحة والعمى فلان لا يوجب ذلك فيما لا
نص فيه أولى
( فصل ) ولا تؤخذ يد كاملة الاصابع بناقصة الاصابع فلو قطع من له خمس
أصابع يد من له أربع أو ثلاث أو قطع من له أربع أصابع يد من له ثلاث لم يجب
القصاص لانها فوق حقه ، وهل له أن يقطعمن أصابع الجاني بعدد أصابعه ؟ فيه
وجهان ذكرناهما فيما إذا قطع من نصف الكف ، وإن قطع ذو اليد الكاملة يدا
فيها أصبع شلاء وباقيها صحاح لم يجز أخذ الصحيحة بها لانه أخذ كامل بناقص ،
وفي الاقتصاص مع الاصابع الصحاح وجهان ؟ فإن قلنا له أن يقتص فله الحكومة
في الشلاء وإرش ما تحتها من الكف وهل يدخل ما تحت الاصابع الصحاح في قصاصها
أو تجب به حكومة ؟ فيه وجهان