الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٨٣ - متى استكملت شروط الانفاق وكان زوجها صبيا أجبر الولي على النفقة
أو بنت وأخ أو بنت وعصبة أو أخت وعصبة أو أخت وأم أو بنت وبنت ابن أو أخت لابوين وأخت لاب أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك سواء كان في المسألة رد أو عول أو لم يكن ، وعلى هذا تحسب ما آتاكك من المسائل .
فان اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في النفقة لاستوائهما في الميراث
( فصل ) فان اجتمع معها أبو أم فالنفقة على أم الام لانها الوارثة ، وإن
اجتمع أم أب وأبوان فعلى الاب السدس والباقي على الجد ، وإن اجتمع جد وأخ
فهما سواء ، وإن اجتمعت أم وجد وأخ فالنفقة عليهم أثلاثا وعند الشافعي
النفقة على الجد في هذه المسائل كلها إلا المسألة الاولى فالنفقة عليهما
بالسوية وقد مضى الكلام في هذا
( فصل ) فان كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل
فالنفقة عليه على قدر ميراثه فان انكشف بعد ذلك حاله فبان أنه أنفق .
أكثر من الواجب عليه رجع بالزيادة على شريكه في الانفاق ، وإن بان
أنه أنفق أقل رجع عليه فلو كان للرجل ابن وولد خنثى عليهما نفقته فأنفقا
عليه ثم بان أن الخنثى ابن رجع عليه أخوه بالزيادة ، وإن بان بنتا رجعت على
أخيها بفضل نفقتها لان من له الفضل أدى ما لايجب عليه أداؤه معتقدا وجوبه
فإذا تبين خلافه رجع بذلك كما لو أدى ما يعتقده دينا فبان خلافه
( مسألة ) (
إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده )