الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٤١ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
حربيا فأسلم ثم مات بالسراية ولان موته يحتمل ان يكون قد حصل بالضرب فلا يتجدد ضمانه بعد موته والاصل براءة ذمته وان كان المعتق موسرا سرى العتق إليها وإلى جنينها وفي الضمان الوجهان فعلى قول القاضي في الجنين غرة .
موروثة عنه وعلى قياس قول أبي بكر عليه ضمان نصيب شريكه من الجنين
بنصف عشر قيمة امه ولا يضمن امه لانه قد ضمنها باعتاقها فلا يضمنها بتلفها
وان كان المعتق الشريك الذي لم يضرب وكان معسرا فلا ضمان على الشريك في
نصيبه لان العتق لم يسر إليه وعليه في نصيب شريكه من الجنين نصف غرة يرثها
ورثته على قول القاضي وعلى قياس قول أبي بكر يضمن نصيب شريكه بنصف عشر قمية
امه ويكون لسيده اعتبارا بحال الجناية وكذلك الحكم في ضمان الام إذا ماتت
من الضربة وان كان المعتق موسرا سرى العتق اليهما وصارا حرين وعلى المعتق
ضمان نصف الام ولا يضمن نصف الجنين لانه يدخل في ضمان الام كما يدخل في
بيعها وعلى الضارب ضمان الجنين بغرة موروثة عنه على قول القاضي وعلى قياس
قول أبي بكر يضمن نصيب الشريك بنصف عشر قيمة امه وليس عليه ضمان نصيبه لانه
ملكه حال الجناية عليه وأما ضمان الام ففي احد الوجهين فيها دية حرة
لسيدها منها أقل الامرين من ديتها أو قيمتها وعلى الآخر يضمنها بقيمتها
لسيدها كما تقدم من قطع يد عبد ثم عتق ومات
( فصل ) ولو ضرب بطن امته ثم اعتقها ثم اسقطت جنينا ميتا لم يضمنه في قياس قول أبي بكر لا