الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦٢ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
قتلهما دفعة واحدة اقرع بين السيدين فمن وقعت له القرعة اقتص
وسقط حق الآخر وان عفا عن القصاص أو عفا سيد القتيل الاول إلى مال تعلق
برقبة العبد وللثاني ان يقتص لان تعلق المال بالرقبة لا يسقط حق القصاص كما
لو جنى العبد المرهون فان قتله الآخر سقط حق الاول من القيمة لانه لم يبق
محل يتعلق به وان عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع
فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمتين ولم يقدم الاول بالقيمة كما قدمناه
بالقصاص لان القصاص لان يتبعض بينهما والقيمة يمكن تبعيضها ، فان قيل فحق
الاول اسبق قلنا لا يراعى السبق كما لو اتلف اموالا لجماعة واحدا بعد واحد
( فصل ) فان قتل العبد عبدا بين شريكين كان لهما القصاص والعفو فان عفا
أحدهما سقط القصاص وينتقل حقهما إلى القيمة لان القصاص لا يتبعض فان قتل
عبدين لرجل واحد فله ان يقتص منه لاحدهما أيهما كان وسقط حقه من الاخر وله
ان يعفو عنه إلى مال وتتعلق قيمتهما جميعا برقبته