الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦٢ - فروع في أحكام استبراء الامة
حتى إذا أردتن فلتؤب كل واحدة إلى بيتها " وليس لها المبيت في
غير بيتها ولا الخروج ليلا الا لضرورة ولان الليل مظنة الفساد بخلاف النهار
فانه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه ، وإن وجب عليها حق
لا يمكن اسيتفاؤه الا بها كاليمين والحد وكانت ذات خدر بعث إليها الحاكم من
يستوفي الحق منها في منزلها ، وإن كانت برزة جاز احضارها لا ستيفائه وترجع
إلى منزلها إذا فرغت
( فصل ) والامة كالحرة في الاحداد والاعتداد في
منزلها إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها للسيد امساكها نهار
أو يرسلها ليلا فان أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زمانها كله في المنزل وعلى
الورثة اسكانها كالحرة سواء .
( فصل ) والبدوية كالحضرية في الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها
وهي ساكنه فيه فان انتقلت الحلة انتقلت معهم لانها لا يمكنها المقام وحدها ،
وان انتقل غير أهلها لزمها المقام مع أهلها ، وان انتقل