الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦٤ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
الواحدة نصف الدية " رواه النسائي ورواه ابن عبد البر وقال كتاب
عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه متفق عليه الا قليلا ، وعن أحمد في
الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها يروى هذا عن زيد بن ثابت لان
النفع بالسفلى أعظم لانها تدور لانها تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعام ،
والاولى أصح لقول أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما ولان كل شيئين وجبت
الدية فيهما وجب نصفها في أحدهما كاليدين ولا عبرة بزيادة النفع كاليمني مع
اليسري
( مسألة ) ( وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها وعنه في
المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة ) وجملة ذلك أن ما في البدن منه ثلاثة
ففيها الدية وفي كل واحد ثلثها وذلك المنخران والحاجز بينهما وبهذا قال
إسحاق وهو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي لان المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من
جنس فتوزعت الدية على عددها كسائر ما فيه عدد من الاصابع والاجفان ، وعنه
المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة حكاها أبو الخطاب قال أحمد في كل زوجين من
الانسان الدية وهو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي لان المنخرين ليس في البدن
لهما ثالث فأشبها اليدين ولانه بقطع المنخرين اذهبالجمال كله والمنفعة
فأشبه قطع اليدين ، فعلى هذا الوجه في قطع أحد المنخرين نصف الدية وإن قطع
معه الحاجز ففيه حكومة ، وإن قطع نصف الحاجز أو أقل أو أكثر لم يزد على
حكومة ، وعلى الاول في قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز نصف الدية وفي قطع
جميعه مع المنخر ثلثا الدية وفي قطع