الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦٥ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
جزء من الحاجز أو أحد المنخرين بقدره من ثلث الدية يقدر بالمساحة
، وان اشق الحاجز ففيه حكومة وان بقي منفرجا فالحكومة فيه أكثر والاول
أظهر لان ما كان فيه ثلاثة أشياء ينبغي أن يوزع على جميعها كما وزعت الدية
أرباعا على ما هو أربعة أشياء كأجفان العينين وانصافا على ما هو اثنان
كاليدين
( مسألة ) ( وفي الاجفان الاربعة الدية وفي كل واحد ربعها ) كما
ذكرنا فيما فيه منه اثنان
( مسألة ) وفي أصابع اليدين الدية وكذلك أصابع
الرجلين وفي كل أصبع عشرها ) لانها عشر الدية على عددها كما قسمت على عدد
الاجفان ولما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دية
أصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل أصبع " قال الترمذي هذا حديث حسن
صحيح وفي لفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذه وهذه سواء " يعني
الابهام والخنصر أخرجه البخاري
( مسألة ) ( وفي كل أنملة ثلث عقلها ) لان
في كل أصبع ثلاث أنامل فتقسم دية الاصبع عليها كما قسمت دية اليد على
الاصابع بالسوية الا الابهام فانها مفصلان ففي كل مفصل نصف عقلها وهو خمس
من الابل
( مسألة ) ( وفي الظفر خمس دية الاصبع وهكذا ذكره أبو الخطاب )
يعني إذا قلعه ولم يعد والتقديرات يرجع فيها إلى التوقيف فان لم يكن فيها
توقيف فالقياس أن فيه حكومة كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر