الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٨٨ - حكم ما لو طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة
لانهما أقرب فانما يليانه بنبر واسطة ولا يسقط ارثهما بحال والجد
وابن الابن بخلافهما ويحتمل التسوية بينهما لانهما سواء في الارث والتعصيب
والولادة والاول اولى فان اجتمع جد وابن ابن فهما سواء لتساويهما في القرب
والارث والولادة والتعصيب ويحتمل تقديم الابن لان نفقة ثبتت بالنص ولانه
يسقط تعصيب الجد ويحتمل تقدم الجد لتأكد حرمته بالابوة وان اجتمع جد وأخ
احتمل التسوية بينهما لتساويهما في استحقاق الميراث والصحيح تقديم الجد لان
له مزية الولادة والابوة ولان ابن ابنهيرثه ميراث ابن والاخ ميراث أخ
وميراث الابن آكد فالنفقة الواجبة به تكون آكد وان كان مكان الاخ ابن أخ أو
عم فالجد أحق بكل حال لانه يقدم عليهما في الميراث
( مسألة ) ( ولا تجب
النفقة مع اختلاف الدين ) وقبل في عمودي النسب روايتان ذكرهما القاضي (
إحداهما ) تجب مع اختلاف الدين وهو مذهب الشافعي لانها نفقة مع اتفاق الدين
فتجب مع أختلافه كنفقة لزوجة والمملوك ولانه يعتق عليه فيجب عليه لانفاق
عليه كما لو انفق دينهما ولنا انها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع
اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسب ولانهما لا يتوارثان فلم يجب لاحدهما
على الاخر نفقة القرابة كما لو كان أحدهما رقيقا ويفارق نفقة الزوجات لانها
عوض يجب مع الاعسار فلم ينافها اختلاف الدين كالصداق والاجرة وكذلك يجب