الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧٧ - نفقة زوجة العبد اذا طلقت وهي حامل
ولدك " قال عندي آخر قال " تصدق به على زوجك " قال عندي آخر قال "
تصدق به على خادمك " قال عندي آخر قال " أنت أبصر " رواه أبو داود ولانها
مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة ( والثالث ) ان يكون المنفق وارثا لقول
الله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ولان بين المتوارثين قرابة يقتضي كون
الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي ان يختص بوجوب صلته بالنفقة
دونهم فان لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة كذلك
( فصل ) ولا يشترط في نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص
الاحكام في ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وقال القاضي لا يشترط ذلك في
الوالدين وهل يشترط ذلك في الولد ؟ فكلام أحمد يقتضي روايتين ( إحداهما )
تلزم نفقته لانه فقير ( والثانية ) أنه ان كان يكتسب فينفق على نفسه لم
تلزم نفقته وهذا القول يرجع إلى ان الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به تلزم
نفقته رواية واحدة سواء كان ناقص الاحكام كالصغير والمجنون أو ناقص الخلقة
كالزمن ، وانما الروايتان فيمن لا حرفة له ممن يقدر على الكسب بيديه ، وقال
الشافعي يشترط نقصانه اما من طريق الحكم أو من طريق الخلقة وقال ابو حنيفة
ينفق على الغلام حتى يبلغ فإذا بلغ صحيحا انقطعت نفقته ، ولا تسقط نفقة
الجارية ح