الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣٦ - أحكام قلع السن الزائدة
( مسألة ) ( ويؤخذ الجفن بالجفن ) لقوله تعالى والجروح قصاص
ولانه يمكن الاقتصاص فيه لانتهائه إلى مفصل وهذا مذهب الشافعيويؤخذ جفن
البصير بمثله وبجفن الضرير ويؤخذ جفن الضرير بمثله وبجفن البصير لانهما
تساويا في السلامة من النقص وعدم البصير نقص في غيره لا يمنع أخذ أحدهما
بالآخر كاذن الاصم
( مسألة ) ( وتؤخذ الشفة بالشفة ) وهي ما جاوز الذقن
والخدين علوا وسفلا لقول الله تعالى والجروح قصاص ولان لها حدا تنتهى إليه
يمكن القصاص منه فوجب كاليدين
( فصل ) ويؤخذ اللسان باللسان للآية ولان له حدا ينتتهي إليه فإقتص منه
كالعين ولا نعلم في هذا خلافا ولا يؤخذ لسان ناطق بأخرس لانه أفضل منه
ويؤخذ الاخرس بالناطق لانه دون حقه ويؤخذ بعض اللسان بالبعض لانه أمكن
القصاص في جميعه فأمكن في بعضه كالسن ويقدر ذلك بالاجزاء ويؤخذ منه بالحساب
( مسألة ) ( وتؤخذ اليد باليد ) لقول الله تعالى ( والجروح قصاص ) وقد
أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الاطراف للآية ولحديث الربيع ويشترط
لذلك ثلاثة شرو