الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢٢ - متى شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح
والزهري والاوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز ، وعن أحمد رواية أخرى لا تقبل إلا شهادة امرأتين ، وهو قول الحكم لان الرجال أكمل من النساء ولا تقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى وقال عطاء والشافعي لا يقبل من النساء أقل من أربع لان كل امرأتين كرجل ، وقال أصحاب الرأي لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وأمرأتان ، وروي ذلك عن عمر لقول الله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ولنا ما روى عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال " وكيف وقد زعمت ذلك " متفق عليه ، وفي لفظ رواه النسائي قال فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال " وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟ خل سبيلها " وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة ، وقال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة في الرضاع ، وقال الشعبي كان القضاء يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع ولان هذه شهادة على عورة فتقبل فيه شهادة المنفردات كالولادة وعلى الشافعي أنه معنى يقبل فيه قول