الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٣٠ - دية المجوسي ومقدارها
وفي ذلك اختلاف ذكرناه وعلى الرواية الاخرى يلزمه ما نقص من قيمته ودليلهما ما سبق
( فصل ) ( ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبدا أو امة قيمتها
خمس من الابل مورثة عنه كأنه سقط حيا ذكرا أو انثى ، وهو نصف عشر الدية )
يقال غرة عبد بالصفة وغرة عبد بالاضافة والصفة أحسن لان الغرة اسم للعبد
نفسه قال مهلهل كل قتيل في كليب غرة
حتى ينال القتل آل مره وجملة ذلك ان في جنين المسلمة غرة هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر رضي الله عنه وعطاء والشعبي والنخعي والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقد روي ان عمر استشار الناس في املاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة ، وعن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم متفق عليه ، والغرة عبد أو امة سميا بذلك لانهن أنفس الاموال ، والاصل في الغرة الخيار ، فان قيل فقد روي في هذا الخبر " أو فرس أو بغل " قلنا هذا لم يثبت رواه عيسى بن يونس ووهم فيه قاله أهل النقل والحديث الصحيح انما فيه عبد أو امة