الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٥٢ - نفقة الامة المزوجة لها ولسيدها
وطؤها لمرض أو حيض أو رتق أو نحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان
الزوج صغيرا أو كبيرا يمكنه الوطئ أو لا يمكنه كالمجبوب والعنين والمريض )
وجملته أن المرأة إذا بذلت تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها لزم زوجها
نفقتها لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اتقوا الله في
النساء فانهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلمة الله
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم
( مسألة ) ( وإن سلمت نفسها
وهي ممن يتعذر وطؤها لرتق أو حيض أو نفاس أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه
وطؤها لذلك أو لمرضها لزمته نفقتها أيضا وإن حدث بها شئ من ذلك لم تسقط
نفقتها ) لان الاستمتاع ممكن ولا تفريط من جهتها وان منع من الوطئ فان قيل
فالصغيرة التي لا يمكن وطؤها إذا سلمت نفسها لا تجب نفقتها قلنا الصغيرة
لها حال يتمكن من الاستمتاع بها فيها استمتاعا تاما والظاهر أنه تزوجها
انتظارا لملك الحال بخلاف هؤلاء وكذلك لو طلب تسليم هؤلاء وجب تسليمهن ولا
يجب تسليم الصغيرة إذا طلبها فان قيل فلو بذلت الصحيحة الاستمتاع مما دون
الوطئ لم تجب نفقتها فكذلك هؤلاء ، قلنا تلك متعة مما يجب عليها وهؤلاء لا
يجب عليهن التمكين مما فيه ضرر ، فان ادعت أن عليها ضررا في وطئه لضيق
فرجها أو قروح به أو نحو ذلك وأنكره أريت امرأة ثقة وعمل بقولها وان ادعت