الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦١٤ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
( مسألة ) ( وان قلع اللحنين بما عليهما من الاسنان وجبت ديتهما
ودية الاسنان ) ولم تدخل دية الاسنان في الجنين كما تدخل دية الاصابع في
اليد لوجوه ( احدها ) ان الاسنان ليست متصلة باللحيين وأنما هي مغرزة فيها
بخلاف الاصابع ( الثاني ) ان أحدهما ينفرد باسمه عن الآخر بخلاف الاصابع مع
الكف فان اسم اليد بشملهما ( الثالث ان اللحيين يوجدان منفردين عن الاسنان
فانهما يوجدان قبل وجود الاسنان ويبقيان بعد قلعهما بخلاف الكف مع الاصابع
( مسألة ) ( وان قطع كفا باصابعه لم يجب إلا دية الاصابع ) لدخول الجميع
في مسمى اليد وكما لو قطع ذكرا بحشفته لم يجب إلا دية الحشفة لدخولها في
مسمى الذكر
( مسألة ) ( وان قطع كفا عليه بعض الاصابع دخل ما حاذى الاصابع
في ديتها وعليه ارش باقي الكف )لان الاصابع لو كانت سالمة كلها لدخل ارش
الكف كله في دية الاصابع فكذلك ما حاذي الاصابع السالمة يدخل في ديتها وما
حاذى المقطوعات ليس ما يدخل في ديته فوجب ارشه كما لو كانت الاصابع كلها
مقطوعة
( مسألة ) ( وان قطع انملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها ) كما لو قطع
كفا باصابعها أو جفنا بهدبه
( فصل ) وفي عين الاعور دية كاملة نص عليه
وبذلك قال الزهري ومالك والليث وقتادة وإسحاق وقال مسروق وعبد الله بن مغفل
والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي فيها نصف الدية لقوله عليه