الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٩٢ - وجوب دفع نفقة الحامل المطلقة اليها يوما فيوما
فصل
) فان مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذكرناه في
الولاء ويجب على السيد نفقة أولاد عتيقه إذا كان له عليهم ولاء لانه عصبتهم
ووارثهم وعليه نفقة أولاد معتقيه إذا كان أبوهم عبدا كذلك فان أعتق أبوهم
فاتجر الولاء إلى معتقه صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم عليه إذا كملت
الشروط وليس على العتيق نفقة معتقة وان كان فقيرا لانه لا يرثه ، فان كان
واحد منهما مولى الآخر فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر لانه يرثه
( فصل )
وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو امة لان الحرة ولدها أحرار
وليس على العبد نفقة أقاربه الاحرار لان نفقتهم تجب على سبيل المواساة وليس
هو من أهلها وان كانت زوجته مملوكة فولدها عبيد لسيدها لانهم يتبعونها
فتكون نفقتهم على مالكهم
( فصل ) ونفقة أولاد المكاتب الاحرار وأقاربه لا
تجب عليه لانها تجب على سبيل المواساة وليس هو من أهلها وكذلك لا تجب عليه
الزكاة في ماله فان كانت زوجته حرة فنفقة أولادها عليها لانهم يتبعونها في
الحرية ، وان كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ حر مع الام أنفق كل واحد منهم
بحسب ميراثه والمكتب كالمعمدوم بالنسبة إلى النفقة ، فأما ولد المكاتب من
امته فنفقتهم عليه لان ولده منأمته تابع له يعتق بعتقه فجرى مجرى نفسه في
النفقة فكما أنه ينفق على نفسه فكذلك على ولده الذي هذا حاله وهذا الولد
ليس له من ينفق عليه سوى أبيه فان أمه امة للمكاتب وليس له من الاحرار
أقارب