الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥٩ - الدليل على استحقاق الصغير والمجنون في القصاص
وعيب وكثرة العيب زيادة في النقص لا في القيمة ولان كبر السن
الاصلية لا يزيد في قيمتها فالزائدة كذلك
( مسألة ) ( ولا يقتص من السن حتى
ييئس من عودها وهي سن من قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت فإن قلع سن من لم
يثغر لم يقتص من الجاني في الحال لانها تعود بحكم العادة فلم يجب ضمانها
كالشعر
( مسألة ) ( فإن عاد بدل السن على صفتها في موضعها فلا شئ على الجاني
وإن مضى زمن عودها ولم تعد سئل أهل الخبرة فإن قالوا قد يئس من عودها خير
المجي عليه بين القصاص وبين دية السن
( مسألة ) ( وإن مات المجني عليه قبل
إلاياس من عودها فلا قصاص ) لان الاستحقاق غير متحقق فيكون ذلك شبهة في درء
القصاص وتجب الدية لان القطع موجود والعود مشكوك فيه
( مسألة ) ( فإن قطع
سن كبير فقال القاضي يسأل أهل الخبرة ) فإن قالوا لا تعود فله القصاص في
الحال وإن قالوا يرجي عودها إلى وقت معلوم لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت فإن
لم تعد وجب القصاص
( مسألة ) ( وإن أقتص من سن فعادت غرم سن الجاني لانه قد
تبين إن القصاص لم يكن يجب ويضمنها بالدية دون القصاص لانه لم يقصد التعدي
وإن عادت سن الجاني رد ما أخذ إذا لم تعد سن المجني عليه
( مسألة ) ( وإن
عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني إرش نقصها بالحساب )