الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٤١ - تصرف المرأة في نفقتها أحبت من الصدقة والهبة ونحوها
على شئ وقد رد على من رد عليها فقال ميمون بن مهران لسعيد بن
المسيب لما قال تلك امرأة فتنت الناس بلسانها : لئن كانت إنما أخذت بما
أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فنت الناس وان لنا في رسول الله
صلى الله عليه وسلم أسوةحسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس له عليها رجعة
ولا بينهما ميراث ، وقول عائشة انها كانت في مكان وحش لا يصح فان النبي صلى
الله عليه وسلم علل بغير ذلك فقال " يا ابنة آل قيس إنما النفقة والسكنى
ما كان لزوجك عليك الرجعة " هكذا رواه الحميدي والاثرم ولو صح ما قالته
عائشة ما احتاج عمر في رده إلى أن يعتذر بانه قول امرأة وهي أعرف بنفسها
وبحالها ، وأما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا فقد قال اسماعيل بن
اسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب
الله تعالى والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله سبحانه (
وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وأما غير ذوات الحمل فلا
يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الامر بالانفاق وقد
روى أبو داود وغيره باسنادهم عن ابن عباس في حديث المتلاعنين قال ففرق
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا بيت لها ولا قوت ولان هذه
محرمة عليه تحريما لا تزيله الرجعة فلم يكن لها سكنى ولا نفقة كالملاعنة
وتفارق الرجعية فانها زوجية يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه بخلاف البائن
( فصل ) ولا سكنى للملاعنة ولا نفقة ان كانت حائلا للخبر وكذلك ان كانت حاملا فنفى حملها وقلن