الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥١٧ - من ليس بعصبة لا يدخل العقل وكذا مولى الموالاة
كل صنف منها اثني ألفا فتكون قيمة كل بقرة أو حلة ستين درهما وقيمة كل شاة ستة دراهم لتتساوى الابدال كلها .
( مسألة ) ( ويؤخذ في الحلل المتعارف من ذلك باليمن ) وهي مائتا حلة
كل بردان فتكون أربعمائة بردة ، فان تنازعا جعلت قيمة كل حلة ستين درهما
ليبلغ قيمة الجميع اثني الف درهم .
فصل
) ولا يقبل في الابل معيب ولا أعجف ولا يعتبر فيها أن تكون من جنس إبله ولا إبل بلده .
وقال القاضي وأصحاب الشافعي الواجب عليه من جنس إبله سواء كان القاتل أو العاقلة لان وجوبها على سبيل المواساة فيجب كونها من جنس مالهم كالزكاة فإذا كان عند بعض العاقلة عراب وعند بعضهم نجاتي أخذ من كل واحد من جنس ما عنده وان كان عند واحد صنفان ففيه وجهان ( أحدهما ) يؤخذ من كل صنف بقسطه ( والثاني ) يؤخذ من الاكثر فان استويا دفع من أيهما شاء فان دفع من غير ابله خيرا من ابله أو مثلها جاز كما لو أخرج في الزكاة خيرا من الواجب ، وان ادون لم يقبل الا أن يرضى المستحق ، وان لم يكن له ابل فمن غالب ابل البلد فان لم يكن في البلد ابل وجبت من غالب ابل أقرب البلاد إليه فان كانت ابله عجافا أو مراضا كلف تحصيل صحاح من صنف ما عنده لانه بدل متلف فلا يؤخذ فيه معيب كقيمة الثوب المتلف ونحو هذا قال أصحابنا في البقر والغن