الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٤١ - حكم ما لو جنى على بهيمة فألقت جنينها
قطع لحية امرأة فلم ينقصه ذلك بل زاده حسنا فالجاني محسن بجنايته
فلم يضمن كما لو قطع سلعة أو تؤلولا أو بط خراجا ويحتمل أن يضمن قال
القاضي نص أحمد على هذا لان هذا جزء من مضمون فلم يعر عن ضمان كما لو أتلف
مقدر الارش فزاد به جمالا أو لم ينقصه شيئا ، فعلى هذا يقوم في أقرب
الاحوال إلى البرء لانه لما سقط اعتبار قيمته بعد برئه قوم في أقرب الاحوال
إليه كولد المغرور لما تعذر تقويمه في البطن قوم عند الوضع لانه أقرب
الاحوال التي أمكن تقويمه إلى كونه في البطن
( مسألة ) ( فان لم ينقص في
تلك الحال قوم حال جريان الدم ) لانه لابد من نقص للخوف عليه ذكره القاضي
ولاصحاب الشافعي وجهان كما ذكرنا وتقوملحية المرأة كأنها لحية رجل في حال
تنقصه ذهاب لحية وإن أتلف سنا زائدة قوم وليست له سن زائدة ولا خلفها أصلية
ثم يقوم وقد ذهبت الزائدة فان كانت المرأة إذا قدرناها ابن عشرين نقصها
ذهاب